.................................................................................................
______________________________________________________
وغاية ما يمكن ان يقال في تقريب اختصاص حجية الظهور بمن قصد افهامه دون غيره : ان استعمال المتكلم اللفظ في المعنى انما هو لاجل كون المتكلم يريد افهام المعنى به ، فاذا كان مخاطبا لشخص فيكون قصده إفهامه للمعنى باللفظ ، فعليه ان يكون كلامه الملقى الى من قصد افهامه وافيا بغرضه ، واذا لم يكن وافيا بذلك كان ناقضا لغرضه ، فلو نصب قرينة خاصة يفهمها خصوص من قصد افهامه دون غيره لا يكون ناقضا لغرضه ، فاذا احتملنا ان يكون هناك قرينة حالية او مقالية ولكنها قد سقطت من الكلام بعد ان فهم منها المقصود بالافهام المعنى المراد بها لا يكون ذلك الكلام حجة لغير المقصود بالافهام ، لعدم لزوم نقض الغرض من المتكلم بالنسبة اليه ، لانه غير مقصود بالافهام.
والجواب عنه ، اولا : بان للمتكلم ثلاث ارادات : ارادة استعمالية وهي افناء اللفظ في المعنى الذي كان اللفظ قالبا له ووجودا تنزيليا بالنسبة اليه.
وارادة تفهيمية : وهي قصد افهامه المعنى باللفظ.
وارادة جدية : وهي كون المتكلم مريدا جدا لهذا المعنى الذي كان اللفظ قالبا له واريد افهامه باللفظ.
وقد قام بناء العقلاء على ان اللفظ الذي هو قالب لمعناه ووجود تنزيلي له هو المراد بالارادة الاستعمالية وهو المراد ايضا بالارادة التفهيمية وبالارادة الجدية ، وهذا البناء منهم مرجعه اللفظ والمعنى وغير مربوط بالمقصود بالافهام وغيره ، اما في الارادة الاستعمالية والارادة الجدية فواضح ، واما في الارادة التفهيمية فلان المراد منها افهام المعنى باللفظ من دون تقييد لذلك بخصوص من قصد بالكلام والقي اليه ، ولذا لا نرى العقلاء يفرقون في بنائهم على كون المتكلم اراد افهام المعنى باللفظ بين من القي اليه الكلام وبين غيره.
والحاصل : ان قبح نقض الغرض عند العقل انما هو بالنسبة الى هذه الارادات الثلاث كلها ، فانه لو استعمل اللفظ في غير ما هو قالب له كان ناقضا لغرضه ، وكذا