.................................................................................................
______________________________________________________
الوضع او التجوز لا يفهمها الّا من خوطب بالكتاب وهم النبي واهل بيته ، وهذا ظاهر في المنع عن الصغرى وانه ليس للقرآن ظاهر حتى يؤخذ به.
ومثله الوجه الثاني ، فان حاصله : انه قد اريد بالقرآن معان عميقة غامضة غير ما هو ظاهر فيه لا يفهمها الّا هم ايضا ، وهذا ايضا يرجع الى منع الصغرى وانه لا ظهور للكتاب.
ومثلهما الوجه الرابع ، فان حاصله : ان ظواهر الكتاب من المجمل بالعرض ، وبناء العقلاء يختص بغير المجمل بالعرض فلا ظهور فيها فيما قام بناء العقلاء على الاخذ به ، والى هذا اشار بقوله : «فبحسب غير الوجه الوجه الاخير والثالث يكون صغرويا» وغير الوجه الاخير والثالث هو الوجه الاول والثاني والرابع.
واما الوجه الثالث والاخير ، فان المتحصل منهما : ان للكتاب ظواهر ولكن قد وقع الردع عن الاخذ بها ، وهذان يرجعان الى منع الكبرى ، وهو انا نسلم أن للقرآن ظواهر ، ونسلم ايضا ان بناء العقلاء قد قام على الاخذ بالظاهر ، الّا انه انما يكون هذا البناء حجة فيما اذا لم يردع عنه ، فمرجع هذا الى انا لا نسلم ان كلّ ما بنى عليه العقلاء يصح الاخذ به ، بل هو فيما اذا لم يردع عنه ، او لا يكون محتملا لان يكون قد ردع عنه ، والى هذا اشار بقوله : «واما بحسبهما» أي بحسب الوجه الاخير والوجه الثالث «فالظاهر انه» أي النزاع فيهما «كبروي» وانه ليس كل ظاهر حجة ، بل الحجة هو الظاهر الذي قطع بعدم الردع عنه ، فما ورد الردع عنه أو ورد ما يحتمل كونه رادعا عنه فلا يكون حجة.
وما ورد من النهي عن المتشابه اما شامل قطعا للظاهر الكتابي ، او محتمل الشمول «و» حينئذ «يكون المنع عن الظاهر» الكتابي «اما لانه من المتشابه قطعا او احتمالا» وهذا هو الوجه الثالث. ومثله الوجه الخامس فانه كبروي ايضا «لكون حمل الظاهر على ظاهره» مما ردع عنه لانه من التفسير بالرأي ، وظاهره