ولو سلم ، فلا علم بوقوعه في آيات الاحكام ، والعلم بوقوعه فيها أو في غيرها من الآيات غير ضائر بحجية آياتها ، لعدم حجية ظاهر سائر الآيات ، والعلم الاجمالي بوقوع الخلل في الظواهر إنما يمنع عن حجيتها إذا كانت كلها حجة (١) ،
______________________________________________________
(١) حاصل ما اجاب به المصنف عن هذا العلم الاجمالي جوابان :
الاول : ما اشار اليه بقوله : «لعدم العلم بوقوع الخلل فيها بذلك اصلا».
وتوضيحه : ان العلم الاجمالي بوقوع اسقاط او تصحيف في الكتاب العزيز لا يقتضي سقوط حجية الظواهر في ظاهرها ، لان المانع عن حجية اصالة الظهور هو العلم الاجمالي بوقوع ما يصرف الظاهر عن ظاهره ، والعلم الاجمالي بمحض ان هناك إسقاطا او تصحيفا لا يوجب العلم الاجمالي بوقوع ما يصرف الظاهر عن ظاهره ، لاحتمال ان يكون الاسقاط والتصحيف ، مما لا يوجب صرف الظاهر عن ظاهره ، لاحتمال ان يكون الاسقاط والتصحيف واقعا في المتشابه دون الظواهر ، فالعلم الاجمالي بوقوع اسقاط او تصحيف في الكتاب لا يوجب العلم الاجمالي بوقوع خلل في الظواهر ، والمانع عن حجية الظهور هو العلم الاجمالي بوقوع خلل في الظواهر ، فيوجب ذلك صرف الظاهر عن ظاهره فيها ، ولذا قال (قدسسره) : «لعدم العلم بوقوع خلل فيها» أي في الظواهر «بذلك اصلا» أي بمجرد العلم الاجمالي بالاسقاط والتصحيف في الكتاب لا يقتضي العلم الاجمالي بوقوع خلل في الظواهر الحكميّة ، والمانع عن حجيتها هو العلم الاجمالي بوقوع الخلل فيها دون العلم الاجمالي بالاسقاط أو التصحيف في الكتاب ، لما مرّ من انه يشترط في تاثير العلم الاجمالي ان يكون منجزا على كل تقدير ، وانما يكون منجزا على كل تقدير حيث يكون له اثر في جميع الاطراف ، وحيث انه لا اثر للاسقاط والتصحيف في المتشابه او غيره مما لا يتضمن حكما من الاحكام ، فلا تاثير لهذا العلم الاجمالي ، فاصالة الظهور محكّمة في الاخذ بظواهر آيات الاحكام.