.................................................................................................
______________________________________________________
وحاصل الاشارة : ان المدار في تاثير العلم الاجمالي في اطرافه هو ان يكون خروج الطرف موجبا لعدم بقائه بما هو علم اجمالي ، اما اذا كان الخروج لا يخل ببقاء العلم الاجمالي فلا يكون ذلك الخروج موجبا لانحلال العلم وعدم تاثيره.
والنقض المذكور من قبيل الثاني ، لان خروج الظواهر غير ظواهر الكتاب لا يوجب خللا بالعلم الاجمالي بالسقوط او التصحيف في خصوص ظواهر الكتاب.
او انه اشارة الى ما يمكن ان يقال : ان ظواهر الكتاب كلها حجة غايته ان الاثر في حجيتها مختلف ، فبعضها حجة للعمل على طبقه كآيات الاحكام ، وبعضها حجة في مقام جواز حكايته وانه كلام الله وانه مما يجوز قراءته في النوافل وانه مما يثاب على قراءته بما هو كلام الله ، فالعلم الاجمالي دائر بين طرفين كل منهما حجة غايته ان اثر الحجية فيها مختلف ، ولا ربط لهذا العلم الاجمالي بالعلم الاجمالي بين ظواهر الكتاب او السنة وغيرها من الظواهر التي لا اثر لها اصلا.
ولكنا نقول : ان العلم الاجمالي في اطراف مختلفة الآثار انما يؤخذ به في الاثر الجامع لها ، مثلا لو علمنا اما بنجاسة احد الإناءين او بغصبيته ، فالعلم الاجمالي له اثر في وجوب اجتنابه في الوضوء أو الصلاة لانه مشترط بالطهارة والاباحة ، ولا يلتزم بنجاسة الملاقي لاحدهما لو قلنا بنجاسة ملاقي الشبهة المحصورة ، والمقام من هذا القبيل فان الكلام في المقام في كون هذا العلم الاجمالي موجبا لسقوط الظهور في آيات الاحكام من حيث التمسك بها والعمل على طبقها ، لا في مقام جواز حكايتها بما هي كلام الله او قراءتها في النوافل وامثال ذلك ، فلا مانع بانحلال هذا العلم الاجمالي بالنسبة الى التمسك بها في آيات الاحكام ، وتأثيره في الاثر الجامع لها ولغيرها من آيات الكتاب الشامل هذا الأثر لظواهرها ومتشابهاتها ، والله العالم.