وإلا لا يكاد ينفك ظاهر عن ذلك ، كما لا يخفى (١) ، فافهم (٢).
______________________________________________________
سلم العلم الاجمالي بالخلل في خصوص الظواهر «فلا» يمنع عن التمسك بظواهر آيات الاحكام لانه لا «علم بوقوعه» في خصوص «آيات الاحكام والعلم بوقوعه فيها او في غيرها من الآيات» المشتملة على ظواهر لا احكام فيها «غير ضائر بحجية آياتها» أي بحجية آيات الاحكام «لعدم حجية ظاهر سائر الآيات» غير المتضمنة للاحكام «والعلم الاجمالي بوقوع الخلل في الظواهر انما يمنع عن حجيتها» فيما «اذا كانت» الظواهر «كلها حجة» وقد عرفت ان الظواهر كلها ليست بحجة ، بل الحجة منها خصوص الظواهر المتضمنة للاحكام ، فيكون المقام من العلم الاجمالي الذي احد فرديه خارج عن محل الابتلاء ، ولا اثر لهذا العلم الاجمالي ولا تنجز له ، فلا يمنع عن جريان اصالة الظهور في ظواهر آيات الاحكام.
(١) هذا نقض على من يدعي تاثير العلم بالاسقاط والتصحيف في الكتاب في عدم حجية ظواهر الكتاب المتضمنة للاحكام ، وحاصله : انه لو كان هذا العلم ـ الدائر بين ما هو حجة وغير حجة ـ مؤثرا في اسقاط حجية ما هو حجة لسقطت الظواهر باجمعها سواء في الكتاب او في الروايات ، اذ كل ظاهر منها مبتلى بمثل هذا العلم الاجمالي ، لانا نعلم اجمالا بوقوع الاسقاط والتصحيف اما في هذا الظاهر الذي هو من الكتاب والسنة ، او في غيره من الظواهر التي لا حجية فيها للعلم اليقيني بوقوع اسقاط وتصحيف في كثير من الظواهر ، ولا يعقل الالتزام بسقوط الظواهر باجمعها ، وسببه ما عرفت من دوران الامر بين ما هو داخل في الابتلاء وما هو خارج عنه ، ولا تاثير للعلم الاجمالي في مثل ذلك.
(٢) لعله اشارة الى ما ذكره اخيرا من النقض : من ان العلم الاجمالي الدائر بين ما هو حجة وغير حجة من الظواهر لا يكون مؤثرا ، وإلّا لسقطت الظواهر باجمعها.