.................................................................................................
______________________________________________________
وجود التكليف من المولى الحكيم فيجب ايصاله على الامام بظهوره وتبليغه له لانحصار طريق الايصال للحكم الواقعي به ، لعدم علم غير الامام بالتكليف الحق ، ولذا يجب عليه الظهور لتبليغ ذلك ، وهذا معنى وجوبه على الامام من باب اللطف.
الوجه الثاني : ما تضمنه صدر عبارته ، وهو أخذ حجية الاجماع من الامور المسلمة المفروغ عنها ، وينحصر عنده (قدسسره) في الدخولي واللطفي ، والدخولي متعذر في الغيبة فيبقى اللطفي ، فيكون اتفاق
اهل العصر كاشفا عن موافقته لرأي الامام عليهالسلام ، وهذا مراده من قوله : وهذا عندي غير صحيح : أي انفراد الامام بالحكم الحق وبطلان الاقوال الأخر كما يراه السيد (قدسسره) غير صحيح ، ثم علله بقوله : لانه يؤدي الى انه لا يصح الاحتجاج باجماع الطائفة اصلا ، لانا لا نعلم بدخول الامام الّا بالاعتبار الذي بيناه ، وهو كشف اتفاق اهل العصر عن رأيه ، وبهذا المعنى يكون داخلا في الرأي مع المجمعين.
وهذا الوجه الثاني واضح الاشكال لعدم تسليم لزوم حجية الاجماع على كل حال ، وأيّ ملزم بذلك اذا لم تتم قاعدة اللطف؟ فليس هذا وجها في قبال الوجه الاول.
واما الجواب عن الوجه الاول ، فأولا : ان اللطف الواجب على الله الموجب لإرسال الرسل ونصب الأوصياء الحجج ليتمكن الخلق من الوصول الى معارفهم الحقّة والتكاليف الواقعيّة المشتملة على المصالح العائد للناس نفعها في نظام معادهم ومعاشهم هو جعل ما به يكون لله على الناس الحجة ولا يكون لهم عليه الحجة ، وهو وجود امام حيّ في كل وقت وعصر بحيث لو رجعوا اليه لأوصلهم الى ما يضمن لهم سعادة الدارين وذلك حاصل في كل عصر ولا يخلو عصر من العصور عن وجود حجة لله على الناس لو رجعوا اليه لبلغهم الى معارفهم.