.................................................................................................
______________________________________________________
دورانه بينهما لان ما قبل الارادة ليس بهتك ولا طغيان كما مر ، واذا ثبت انه ليس هو الفعل المتجرى به يثبت انه الارادة.
وقد استدل عليه بدليلين :
الاول : ما اشار اليه بقوله : «ضرورة ان القطع بالحسن الى آخره».
وحاصله : ان تغير الفعل عما له من العنوان الواقعي لا يعقل ان يكون الا لاجل انطباق عنوان ثانوي عليه ، وليس للفعل عنوان ثانوي منطبق عليه سوى كونه متعلقا للقطع وكونه مقطوعا به ، فالفعل الحسن واقعا المقطوع بقبحه فعلا لم يطرأ عليه الا عنوان كونه مقطوعا بقبحه بالفعل ، فلا بد من ان يكون هذا العنوان الطارئ هو الموجب لتغيره عن عنوانه الواقعي.
ومن الواضح : ان تغير الشيء عما هو عليه لا يكون إلّا بنحوين : اما لكونه بسبب العنوان الثانوي يكون مصداقا من مصاديق العدل او الظلم.
او لكونه يكون بواسطة العنوان الطارئ ذا مفسدة او مصلحة بالفعل ، ومن البين ان القطع بقبح ما هو حسن واقعا لا يغير حسنه واقعا ويصيره قبيحا فعلا ، فما هو عدل في الواقع لا يكون من الظلم بسبب القطع بكونه منه ، لوضوح عدم صيرورته بواسطة القطع مما يوجب خللا في النظام بعد ان كان مما يستقيم به النظام واقعا.
ومن الواضح ايضا ان القطع بمفسدة ما فيه المصلحة واقعا لا يجعله ذا مفسدة بالفعل ليوجب تغيره عما هو عليه من المحبوبية واقعا الى المبغوضية فعلا ، لبداهة ان المصالح والمفاسد مما تترتب على ذوات الافعال من دون دخل للقطع بها في وجودها وعدمها.
فاذا عرفت انه ليس للفعل المتجرى به عنوان ثانوي في المقام غير عنوان القطع به على خلاف ما هو عليه ، وقد تبين ايضا ان هذا العنوان لا يوجب تغير الا في عنوان العدل والظلم الواقعيين ولا في المصلحة والمفسدة الواقعيتين ايضا ـ فلا مناص عن