ولو سلم عمومها لها ، فهي مخصصة بالادلة الآتية على اعتبار الاخبار (١).
______________________________________________________
لان سياقها في مقام الفروع ، فان ما قبلها (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ) مضافا الى استشهاد الامام فيها على حرمة الغناء فان الآية (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) واستدل الامام بها على حرمة استماع الغناء لان استماعه مما يسأل عنه السمع ، فسياقها صدرا وذيلا واستشهاد الامام بها مما يقتضي شمولها للفروع ، فلا يكون لها انصراف الى الظن بخصوص اصول الدين ولا يكون القدر المتيقن فيها ذلك فينحصر الجواب عنها بما يأتي.
(١) الظاهر من المصنف كون الادلة الآتية الدالة على حجية الخبر مخصّصة لهذه الآيات ، وقد ذهب بعض الى كونها واردة على هذه الآيات ، فان الورود هو خروج المورد عن العام موضوعا ولكنه بواسطة البيان ، كورود الادلة المتكفلة للبيان على خروج ما فيه البيان عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وبهذا يمتاز عن التخصّص فانه ما كان الخروج فيه بذاته لا بواسطة البيان ، كخروج الجاهل عن اكرم العالم فانه خارج بذاته.
وعلى كل فقد ذكر وجهان لكون الادلة الدالة على حجية الخبر واردة على الآيات :
الاول : ان المتحصّل من هذه الآيات هو عدم حجية غير العلم ، وبعد قيام الادلة على حجية الخبر تكون حجة فتخرج موضوعا عن غير العلم الذي ليس بحجة.
وفيه : ان الورود مما اوجب خروج الشيء بموضوعه لا بمحموله ، والموضوع في الآيات هو غير العلم والمحمول فيها عدم الحجيّة ، والادلة الدالة على حجية الخبر لا توجب كون الخبر علما بل هو بعد من غير العلم ، لوضوح ان الخبر الواحد بعد فرض حجيته لا يوجب العلم ، وكيف يدعى ذلك فيه مع انه من الظنون التي قام الدليل على اعتبارها ، فهو من غير العلم وان قام الدليل على اعتباره وانما يخرج عنها حكما فانه حجة دون غير العلم الذي لم يقم دليل على اعتباره.