كان أثرا شرعيا لهما ، إلا أنه بنفس الحكم في مثل الآية بوجوب تصديق خبر العدل حسب الفرض (١).
______________________________________________________
الصفار اخبره ، وهذا المقدار لا يكفي في ترتيب الوجوب بل لا بد من شمول صدّق العادل ايضا للصفار حتى نصل الى الاخذ بما اخبر به وهو الوجوب ، فصدّق العادل الشامل لخبر المفيد لا بد وان يكون شاملا لخبر الصفار ايضا ، ومن الواضح ان خبر الصفار حيث كان منقولا بخبر المفيد عنه لا يكون ذا أثر الّا بعد شمول صدّق العادل لخبر المفيد ، فصدّق العادل الشامل لخبر المفيد الذي لا اثر له سوى تصديقه بان الصفار اخبره لا يعقل ان يكون شاملا ايضا لخبر الصفار ، لان لازم ذلك ان يكون هذا الحكم وهو وجوب تصديق العادل الناظر لخبر المفيد ناظرا الى نفسه فيما اذا شمل خبر الصفار ، فيكون صدّق العادل الذي هو الحكم اللاحق لخبر المفيد المثبت لخبر الصّفار الذي هو حكم له ايضا ، فيكون باعتبار كونه اثرا لخبر المفيد موضوعا لنفسه للأثر في خبر الصّفار ، فانه لا بد ان يلحق خبر الصّفار وجوب التصديق كما لحق خبر المفيد لتتم السلسلة الى الاثر الذي هو الوجوب الكذائي ، والى هذا اشار بقوله : «فانه كيف يمكن الحكم بوجوب التصديق الذي ليس» هو «إلّا بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به من الاثر الشرعي» واذا اخبر المفيد عن الصّفار فيكون الاثر الشرعي لخبر المفيد ليس هو إلّا نفس تصديق المفيد بان الصّفار اخبره ، وهذا هو احد اجزاء الموضوع لخبر الصّفار لان يلحقه وجوب التصديق ايضا ، فيكون وجوب التصديق الذي هو الحكم موضوعا لنفسه فلا يكون هناك اثر شرعي لوجوب التصديق الا «بلحاظ نفس هذا الوجوب فيما كان المخبر به خبر العدل» وهذا معنى قولهم انه يلزم اتحاد الحكم والموضوع.
(١) حاصله : ان اشكال اتحاد الحكم والموضوع الوارد على الخبر ذي الواسطة فيما اذا اخبر العدل عن عدالة مخبر له بخبر ، فانه يرد على خبر العدل المخبر عن عدالة مخبر له ما ورد على اخباره بان العادل اخبره ، فانه اذا اخبر العدل عن عدالة مخبر