نعم لو أنشأ هذا الحكم ثانيا ، فلا بأس في أن يكون بلحاظه أيضا ، حيث إنه صار أثرا بجعل آخر ، فلا يلزم اتحاد الحكم والموضوع ، بخلاف ما إذا لم يكن هناك إلا جعل واحد (١) ،
______________________________________________________
آخر ولم يكن اثر هناك لعدالة المخبر عنه سوى تصديقه في اخباره كما اذا كان قد توفي فلا مجال للاقتداء به حتى يكون هو الاثر الشرعي ، فلا فائدة في ثبوت عدالته ولا أثر لها تعبدا الا نفس تصديقه ، فيكون وجوب التصديق الذي هو الاثر الشرعي للمخبر الاول هو بنفسه الاثر الشرعي لعدالة الذي اخبر عن عدالته ، وقد عرفت ان عدالة المخبر احد اجزاء الموضوع لوجوب صدّق العادل ، فيكون الحكم الذي هو صدّق العادل اللاحق لخبر المخبر الاول عن عدالة المخبر الثاني هو المثبت للعدالة التي هي الموضوع لنفس وجوب صدّق العادل اللاحق ايضا للعدل الثاني ، فيكون صدّق العادل موضوعا للحكم الذي هو نفسه صدّق العادل ايضا ، والى هذا اشار بقوله : «لانه وان كان» تصديق العادل «اثرا شرعيا لهما» أي اثرا شرعيا لما كان المخبر به خبر العدل او عدالة المخبر «إلّا انه» قد حصل هذا الاثر الشرعي لخبر العدل الثاني ولعدالة المخبر الذي اخبر العدل الاول عن عدالته «بنفس الحكم» الذي هو صدّق العادل «في مثل الآية الآمرة بوجوب تصديق خبر العدل حسب الفرض».
(١) توضيحه : ان اشكال اتحاد الحكم والموضوع فيما اذا اخبر العادل عن اخبار عدل آخر له او عن عدالة مخبر انما يلزم فيما اذا كان هناك انشاء واحد فانه ليس له إلّا حكم واحد فيكون ذلك الحكم الواحد المنشأ بصدق العادل مرة واحدة موضوعا لنفسه ، للزوم شمول هذا الانشاء الواحد ذي الحكم الواحد لخبر المفيد ولخبر الصّفار فيما اذا اخبر عن اخبار الصفار له ، او عن عدالة الصّفار فيما اذا اخبر عن عدالته ، فيكون صدّق العادل الشامل لخبر المفيد موضوعا لنفسه في خبر الصّفار او في عدالته ، واما اذا أنشأ صدّق العادل مرتين الاولى لخبر المفيد والثانية لخبر الصّفار او لعدالته فلا يرد اشكال اتحاد الحكم والموضوع ، لوضوح كون الحكم المنشأ بصدق العادل الاولى غير