فتدبر (١).
______________________________________________________
الحكم المنشأ بصدق العادل الثانية ، فلا يكون الحكم في صدّق العادل الاولى موضوعا لنفسه ، بل يكون الحكم في صدّق العادل الاولى موضوعا لحكم آخر غيره ، وهو الحكم المنشأ ثانيا بصدق العادل الثانية ، ولذا قال (قدسسره) : «نعم لو أنشأ هذا الحكم ثانيا فلا باس في ان يكون بلحاظه ايضا» أي فلا بأس بان يكون صدّق العادل الاول موضوعا بلحاظ صدّق العادل ايضا المنشأ ثانيا «حيث انه صار» صدّق العادل «اثرا» شرعيا آخر «ب» واسطة «جعل آخر» بانشاء آخر لصدّق العادل مرة ثانية «فلا يلزم اتحاد الحكم والموضوع» بل هو كما لو كان صدّق العادل الاول موضوعا لحكم آخر في الخبر الثاني او عدالة المخبر كما لو كان العدل الثاني حيا ، فانه لا يكون الاثر الشرعي هو وجوب تصديقه بل يكون الاثر جواز الاقتداء به او قبول شهادته وهذا «بخلاف ما اذا لم يكن هناك إلّا جعل واحد» بإنشاء واحد فانه لا بد وان يكون هذا الانشاء الواحد الذي ليس فيه إلّا جعل حكم واحد هو الاثر الشرعي الشامل للاول وللثاني.
(١) لعله اشارة الى ان الانشاء الثاني انما يرفع الاشكال في الخبر ذي الواسطة الواحدة وهو الخبر المخبر عن الخبر الثاني المتكفل للحكم الواقعي ، اما اذا تعددت الوسائط فلا بد من تعدد الانشاء بمقدار تعدد الوسائط ، هذا أولا.
وثانيا : ان الواصل لنا ليس إلّا انشاء واحد وجعل واحد ، وهو واضح في مثل آية النبأ فانها ليست إلّا آية واحدة قد تكفلت لانشاء واحد وجعل واحد.