.................................................................................................
______________________________________________________
وعلى هذا فيكون قوله : «بعدم انحصار فائدة الانذار الى آخره» مما يختص بالوجه الثاني وكان عليه ان يفصل بينه وبين قوله : «لعدم اطلاق الى آخره» بالواو ، لان قوله لعدم يكون مختصا بالوجه الثالث.
اما اذا كان المراد منه ما ذكرناه اولا فيشترك الوجه الثاني والثالث في انه ليس الغاية لوجوب الانذار منحصرة في وجوب التحذر ، وحيث كان الوجه الثاني مبنيا على دلالة الاقتضاء وهي انما تكون حيث تنحصر الغاية في وجوب التحذر عقيب كل فرد من افراد الانذار ، واذا لم يكن فائدة وجوب الانذار الواجب على كل فرد منحصرة في وجوب التحذر ، بل يحتمل ان يكون فائدته كونه جزء ما يوجب التحذر ، ولذا اشار اليه بقوله : «بعدم انحصار الى آخر الجملة».
ولما كان المبنى في الوجه الثالث دلالة الآية بالدلالة اللفظية على كون وجوب التحذر غاية للانذار الواجب على كل فرد من افراد الطائفة النافرة ـ اشار الى الجواب بعدم الاطلاق.
وتوضيحه : ان الاستدلال انما يتم حيث كان وجوب التحذر على المنذرين بالفتح واجبا مطلقا سواء كان الانذار مفيدا للعلم او لم يكن مفيدا ، فان النافع هو الاطلاق الجاري في وجوب التحذر ، واما الاطلاق في وجوب الانذار بان يكون واجبا على المنذرين بالكسر ان ينذروا سواء كان انذار كل واحد واحد موجبا لوجوب التحذر ام لم يكن فلا تنفع ، لما عرفت من امكان ان يكون انذار كل واحد واحد جزء ما يوجب التحذر ، فوجوبه اعم من ان يكون مفيدا لوجوب التحذر منفردا او كان جزء ما يوجب التحذر ، واذا كان تمامية الاستدلال منوطا بالاطلاق في وجوب التحذّر دون الاطلاق الجاري في وجوب الانذار ولما لم تكن الآية مسوقة لبيان وجوب التحذر هو الغاية مطلقا بل كانت مسوقة لبيان وجوب الانذار ـ فلا يتم الاستدلال.