ولا يضرهم ، وتكذيبهم فيما يضره ولا ينفعهم ، وإلا فكيف يحكم بتصديق الواحد وتكذيب خمسين (١)؟ وهكذا المراد بتصديق المؤمنين في
______________________________________________________
(١) لا يخفى ان غرض المصنف الاستشهاد على ان التصديق يطلق ويراد منه اظهار الصدق دون ترتيب جميع الآثار ، وقد اشار الى مورد قد اطلق التصديق فيه واريد به اظهار الصدق فقط ، وهو ما ورد في هذا الخبر وهو الامر بتكذيب السمع والبصر الممكنى به عن العلم بالواقع : أي الامر بتكذيب ما علم انه هو الواقع والامر بتكذيب القسامة ـ بالفتح ـ وهي الأيمان التي تقسم على اولياء الدم ، والمراد منها في الخبر اليمين من المخبر على خبره ، ومن الواضح ان شهادة خمسين مع حلفهم على خبرهم مما يوجب القطع ، فالامر بتكذيبهم امر بتكذيب ما حصل القطع به للقاطع في حال قطعه ، فالامر بالتكذيب في حالتي العلم والقطع لا بد وان يكون المراد منه اظهار الصدق دون التصديق بمعانيه الثلاثة ، لعدم ارادة المعنى الاول والثاني ، لعدم امكان حصول التصديق الجناني والقطع بشيء مع حصول العلم بنقيضه من السمع والبصر او من شهادة خمسين قسامة ، ولا يعقل ان يكون المراد هو المعنى الثالث وهو ترتيب جميع الآثار اذ لا معنى لترتيب الآثار مع العلم بالخلاف ، ولا معنى ايضا لتقديم قول واحد على قول خمسين وقد حلفوا عليه ايضا ـ فيتعين ان يكون المراد من الامر بالتكذيب ومن الامر بالتصديق في قوله فصدقه وكذبهم هو المعنى الرابع وهو اظهار الصدق.
لا يقال : ان المعنى الرابع من التصديق في الآية ليس هو مجرد اظهار الصدق ، بل هو مع كونه خيرا للطرفين ، وهذه الرواية ليست شاهدا على اظهار الصدق بما هو للطرفين ، فان اظهار الصدق وان كان خيرا للمشهود عليه إلّا ان التكذيب ليس خيرا للشاهدين بل هو ضرر عليهم مع انهم خمسون قسامة.
فانه يقال : المراد من الخير للطرف الثاني هو عدم الضرر عليه لا نفعه ، وايضا ليس المراد من التكذيب لهم مواجهتهم بانكم كاذبون ، بل المراد في مقام الاخلاق