.................................................................................................
______________________________________________________
وقد تعرض المصنف في عبارته التي اشار فيها الى هذا الاستدلال لخصوص شق التفصيل دون الشقين السابقين ، وهو عدم عقابهما معا وعقاب خصوص المتجري دون المصيب ، لوضوح بطلانهما ، وهذه عبارته التي اشار بها الى هذا الاستدلال «انه لولاه» أي ان الامر يكون مرجعه لو لا استحقاق المتجري للعقاب بان نقول بعدم استحقاقه له «مع استحقاق العاصي له» أي للعقاب دون المتجري الى ما «يلزم» منه «اناطة استحقاق العقوبة بما هو خارج عن الاختيار» لما هو واضح «من» كون «مصادفة قطعه» من الامور «الخارجة عن تحت قدرته واختياره مع بطلانه وفساده» أي مع بطلان وفساد اناطة استحقاق العقوبة بما هو خارج عن الاختيار.
ولا يخفى ايضا ان نتيجة هذا الاستدلال بهذه المنفصلة هو كون العقاب في المتجري على الفعل المتجرى به للتصريح بكونهما متساويين في جميع ما صدر منهما بالاختيار ، وهو الفعل الذي صدر من كل منهما باختياره وهو شرب المائع ، غايته انه كان في المصيب شرب خمر وفي المتجري شرب ماء ، ولهذه الجهة تعرض المصنف لرده :
اولا : بما اشار اليه بقوله : «ومعه لا حاجة الى ما استدل الى آخره» وحاصله : ان الاستدلال الصحيح على استحقاق المتجري للعقاب وانه لا فرق بينه وبين العاصي ما ذكرناه من تساويهما فيما به الطغيان والظلم للمولى وهو الإرادة دون الفعل ، لما اورده عليه من انحصار العنوان الثانوي بكونه مقطوعا به ، وقد تقدم منه الايراد عليه ، ومع تمامية ما ذكرناه من الاستدلال على عقابهما معا على العزم والإرادة دون الفعل المتجرى به لا حاجة الى هذا الاستدلال الذي لازمه كون عقابهما على الفعل في العاصي وعلى الفعل المتجرى به في المتجرى.