ما أخذ في الموضوع على نحو الصفتية من تلك الاقسام ، بل لا بد من دليل آخر على التنزيل ، فإن قضية الحجية والاعتبار ترتيب ما للقطع بما هو حجة من الآثار ، لا له بما هو صفة وموضوع ، ضرورة أنه كذلك يكون كسائر الموضوعات والصفات (١).
______________________________________________________
المأخوذ موضوعا لحكم من الاحكام ، او الى جعل الحكم على طبق الامارة طريقيا او نفسيا كما سيأتي التعرّض له في مبحث الظن ان شاء الله ، والى هذا اشار بقوله : «ثم لا ريب في قيام الطرق والامارات المعتبرة» وهو عطف تفسير للطرق ، فان الكلام في قيام الاصول مقام القطع الطريقي وعدم قيامها مقامه سيأتي الكلام فيه في قوله : ـ بعد ذلك ـ واما الاصول.
وعلى كل فلا اشكال في قيام الطرق والامارات «ب» واسطة «دليل حجيتها واعتبارها مقام هذا القسم» أي مقام القطع الطريقي المحض ، كما عرفت من وفاء دليل الاعتبار والحجية بذلك.
(١) قد عرفت ان القطع المأخوذ في الموضوع يمكن ان يكون مأخوذا بنحو الصفتية ، ويمكن ان يكون مأخوذا بنحو الكاشفية ، ولم يتوهم احد في شمول دليل اعتبار حجية الظن لقيام الظن مقام القطع المأخوذ موضوعا بنحو الصفتية ، فان القطع المأخوذ بنحو الصفتية موضوعا لحكم آخر لم يؤخذ بالنسبة الى الحكم الذي كان موضوعا فيه لكونه طريقا اليه ، بل قد اخذ القطع الذي كان هو الطريق لشيء بما هو نور موضوعا لشيء آخر ، فهو بالنسبة الى الحكم الذي لم يكن طريقا اليه قد اخذ بما هو صفة من الصفات المتكيّفة بها النفس لا بما هو طريق موصل ، لما عرفت من ان طريقيّته انما هي للشيء الذي كان متعلقا له لا للحكم الذي رتب عليه بما هو صفة ، لوضوح كون القطع لم يكن طريقا اليه بل كان موضوعا له كسائر الموضوعات الخارجية ، ودليل التنزيل والاعتبار للامارة وجعلها بمنزلة القطع انما هو لترتيب آثار القطع على الظن ، وآثار القطع هي لوازمه الذاتية من كونه موصلا تاما وكاشفا