.................................................................................................
______________________________________________________
على كل حال ، لفرض كونه مأخوذا بما هو متعلق بالخمر أو الوجوب موضوعا لوجوب التصدق ، فللخمر او الوجوب دخل في ترتب الحكم ولو لكونهما قد اخذا متعلقا للقطع ولو لم يكن لوجودها الخارجي دخل في ذلك ، ولكن هذا المقدار كاف في كون القطع جزءا لموضوع الحكم.
الثاني : ان الموضوع المركب من جزءين ، تارة : يكون الموضوع بكلا جزأيه محرزا بالوجدان كالماء والكرية المأخوذين موضوعا لعدم انفعال الماء. واخرى يكون احد الجزءين محرزا بالوجدان كمائية الماء ، ولكن كريّته محرزة بالاستصحاب بان كان متيقن الكريّة سابقا ومشكوكا فيها فعلا. وثالثة : يكون كلا الجزءين محرزين بالاستصحاب كما لو كانت مائية الماء وكريته كلتاهما مشكوكتين ، ولكنهما كانتا مسبوقتين باليقين بان كان هذا الماء سابقا ماء وكرا ، فيجري الاستصحاب في كليهما وبه يحرز كونه ماء وكرا بالفعل ويترتب عليه آثار الماء الكر المحرز بالوجدان.
الثالث : ان دليل الاعتبار يدل بالمطابقة على تنزيل المشكوك او المظنون منزلة المتيقن والمقطوع ، فهو يدل بالمطابقة على تنزيل الاستصحاب والامارة منزلة القطع الطريقي ، وبعد تنزيل المستصحب والمؤدى منزلة الواقع يكون المستصحب والمؤدى حكما تعبديا تنزيليا ، ويحصل القطع بهذا الحكم التعبدي التنزيلي ، وهذا هو القطع بالواقع التنزيلي اللازم لجعل المستصحب والمؤدى منزلة الواقع ، وهو مركب جعلي في ازاء المركب من القطع والواقع في القطع الموضوعي ، وهو الذي يشير اليه في عبارته (قدسسره) بقوله : «ملازمة بين تنزيلهما وتنزيل القطع بالواقع تنزيلا وتعبدا منزلة القطع بالواقع حقيقة».
ولما كان اطلاق دليل الاعتبار دالّا على لزوم ترتيب جميع ما للمتقين من الآثار على المشكوك والمظنون ومن بعض آثار المتيقن كونه جزءا للقطع الموضوعي ، وهو يتوقف على لحاظ آخر وتنزيل ثان للمشكوك والمظنون غير تنزيلهما منزلة المتيقن ـ فدليل الاعتبار الدال على لزوم ترتيب جميع الآثار على هذا المظنون والمشكوك