وكذا لفظ الامر في مثل : فلمّا جاء أمرنا ، لم يستعمل في مفهوم الفعل العجيب بل استعمل في مفهوم وهو صار مصداقا للفعل العجيب خارجا ، وهكذا الحادثة والشّأن والمستعمل فيه في الجميع مفهوم الشّيء إلّا أن مصاديقه مختلفة بحسب الموارد وهذا الاختلاف لا يوجب تعدّد معانيه بحسبها.
وكيف كان لا شبهة في استعماله في الكتاب والسّنة في غير واحد من المعاني ولا أظن أنه يمكن إثبات كونه مشتركا بينها لفظا أو معنا أو حقيقة في بعضها ومجازا في غيره عرفا ولغة ، لأنه متوقف على اعتبار المرجحات الّتي ذكروها عند تعارض هذه الأحوال وسلامة ما أريد التّرجيح به من المعارضة بالمثل في المجال ، وقد تقدم في باب تعارض الأحوال أن المرجحات المذكورة فيه لا دليل على اعتبارها ما لم يوجب ظهورا للفظ بحيث يصحّ استناده إليه ولو بمعونة القرينة الحاليّة أو المقاليّة ، ولا يخفى أن كلّ ما أريد التّرجيح به في المقام لو سلم عدم معارضته بمثله لا يوجب هذا النّحو من الظّهور للكلام ، فلا بدّ في مقام العمل من الرّجوع إلى الاصول العمليّة. نعم لو علم ظهور لفظ الامر في أحد المعاني وإن لم يعلم كونه وضعيا ، بل احتمل كونه إطلاقيا تعين حمله عليه عند الإطلاق ولا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأوّل.
«الجهة الثّانية»
الظّاهر أنه يعتبر في صدق الامر بجميع ما يشتق منه صدور الطّلب من العالي ولا يعتبر فيه أن يكون مستعليا في طلبه فإن الظّاهر بل المقطوع به أنه في اللغة العربيّة مرادف ل (فرمودن) بجميع مشتقاته في اللغة الفارسيّة ، والظّاهر فيه اعتبار العلو فيه دون الاستعلاء.