حالها إذا أمر بها تعيينا ونهى عن التّصرف فيها كذلك في جريان ملاك النّزاع في الجواز والامتناع ومجيء ادلّة الطّرفين وما وقع من النّقص والإبرام في البين.
«الأمر الخامس»
هل تعتبر في موضوع المسألة المندوحة في مقام الامتثال كما في كلام غير واحد ، فلا يجري النّزاع الا فيما إذا كان بين متعلّق الأمر والنّهى عموما من وجه ، أو كان متعلّق النّهي أعم مطلقا من متعلّق الأمر ، ضرورة أنّه إذا كان بينهما كذلك يتمكّن المكلّف من امتثال كلا التّكليفين بخلاف ما لو كان بينهما التّساوي أو كان متعلّق النّهي أعم مطلقا من متعلق الأمر ، إذ لا محالة يتحقّق عنه المخالفة فلا مندوحة ، بل ربّما قيل بأنّ اعتبارها مفروغ عنه ، والإطلاق في كلام من أطلق إنّما هو لأجل الاتّكال على الوضوح إذ بدونها يلزم التكليف بالمحال ، أو لا تعتبر المندوحة.
قضيّة التّحقيق عدم اعتبارها في محلّ النّزاع ، لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون في ثبوت جواز الاجتماع والامتناع فعلا من أي جهة وسبب كان أو من جهة خاصّة وهي لزوم المحال أعني اجتماع الضّدّين من اجتماع الحكمين بحيث تكون جهة البحث في المسألة مختصّة في هذه الجهة ، وبعبارة الاخرى من جهة أنّه هل يجدي تعدّد الوجه والعنوان في رفع غائلة استحالة اجتماع الضّدين في موضوع النّزاع أو لا يجدي؟
وعلى الأوّل ، يلزم اعتبار المندوحة إذ مع عدمها يلزم التّكليف بالمحال لانتفاء القدرة على الامتثال بدونها ، وهذه جهة اخرى للمنع غير جهة لزوم اجتماع الضّدين ، والمجوز ليس إلّا بصدد رفع الجهة الثّانية بدعواه أنّه يكفي في ذلك تعدّد الوجه والعنوان لا أنّه يجوز التّكليف بالمحال ، فلا بدّ من اعتبار المندوحة حتّى يصحّ