القاعدة من الحكم بعدم اعتبار مثل قصد القربة عند الشّك في اعتباره ، وذلك لأن الشّك البدوي وإن كان موجودا في مورد القاعدة ، إلّا أنّه يزول وينقلب إلى العلم بعدم الاعتبار بعد ملاحظة مقدمات الحكمة في موردها ، وأمّا في مورد جريان الاشتغال فالشّك فيه باق إلى التّالي ، فلذا كان المرجع فيه أصالة الاشتغال ، ونظير هذا التوهّم والجواب عنه يجريان في القاعدة كما لا يخفى.
الثّانية : إذا كان ما لا يمكن أخذه في متعلق الأمر وشك في دخله في حصول الغرض من الأمر مما يغفل عنه غالبا ولا يلتفت إليه كثيرا كي يشك في اعتباره ، فعلى الآمر بيانه لو كان له دخل في حصول غرضه واقعا ، إذ لو سكت حينئذ لأخل بما هو همّه وغرضه ولم يأت بما تقتضيه حكمته ووظيفته ، فسكوته حينئذ قرينة قطعيّة على عدم دخله في حصول غرضه ، ومن هذا الباب احتمال اعتبار قصد الوجه والتّميز في حصول الغرض من الأمر بالعبادات ، فإنّهما ممّا يغفل عنه عامة النّاس ، وليس في اعتبارهما فيها عين ولا أثر في الأخبار والآثار ، فيمكن القطع من هذا الجهة بعدم اعتبارهما في العبادة وأن احتمله بعض الخاصّة ، فتدبّر جيدا.
«المبحث الخامس»
إطلاق الصّيغة وإن قلنا بظهورها في الوجوب إطلاقا إذا ورد في مقام البيان يقتضي حملها على الوجوب النّفسي العيني التعييني ، وكذا إن قلنا بظهورها في الاستحباب يحمل إطلاقها على الاستحباب النّفسي العيني التّعييني ، لأنّ كلّ واحد من هذه الوجوبات أو الاستحبابات مع ما يقابلها وإن كان معينا ومحدودا بحدّ على حده ولذا كان واحد منها قسيما لما يقابله لا قسما منه ، إلّا أن كلّ واحد من