الفصل الثّاني عشر
هل الأمر بشيء أمر بذلك الشّيء
هل الأمر بالأمر بشيء كقوله تعالى : (وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ) وكقوله (ع) خطابا لأولياء الصّبيان : «مروهم بالصّلاة وهم أبناء سبع» أمر بذلك الشّيء فيجب على المأمور الثّاني قبل ذلك الشّيء لو اطلع على ذلك الأمر وإن لم يامر به المأمور الأوّل لأنّه مأمور به من قبل الآمر الأوّل ، وقد اطلع على أمره فيجب عليه فعله ، ولو أمره به المأمور الأوّل وعصاه كان هذا عصيانا للآمر الأوّل ابتداء لا من حيث رجوع عصيان الأمر الثّاني إلى الأوّل ، إذ ليس بأمر بذلك الشّيء ، فلا يجب فعله على المأمور الثّاني ما لم يأمر به المأمور الأوّل ، ولو أمره به وعصاه لم يكن عصيانا للأمر الأوّل ، إلّا من جهة رجوع عصيان الأمر الثّاني إلى الأوّل ، فيه خلاف ، ولا يخفى أنّه في مقام الثّبوت يتصوّر فيه وجهان ، قد يتعلق غرض الآمر الأوّل بصدور ذلك الفعل من المأمور الثّاني ، فيكون الأمر به حينئذ من المأمور الأوّل توسيطا وتبليغا للأمر الأوّل كما هو المتعارف في أمر الله سبحانه وتعالى أنبيائه ورسله بأمر أممهم ونهيهم لا بتبليغ أمره تعالى إليهم ، إذ لا شبهة في أن الأمر ، تبليغ الأمر إلى أحد أمر عليه ، وهذا خارج عن محلّ النّزاع. وأمر الأمراء