دون المعاملات.
وكذلك ملاك النّزاع في النّفسي جار في الغيري الأصلي كما لا يخفى ، فهو أيضا داخل في محل النزاع ، وأمّا الغيري التّبع فهو وإن كان خارجا عنه بناء مع كون المسألة لفظيّة وكون النّزاع فيها في دلالة اللّفظ والصّيغة ، فان التّبعي من مقولة المعنى ، إلّا أنّ دلالة الأصلي على الفساد فيما لا يكون للإرشاد إليه كما هو محل الكلام في المقام حيث لا يكون إلّا من جهة أن مدلوله ـ أعني الحرمة ـ لا تجامع الصّحة من غير دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفته في ذلك ، كما توهّمه المحقق القمّي «قدسسره» ، وهذه الجهة موجهة في التّبعي أيضا ، فيكون أيضا داخلا في حريم النّزاع.
ويؤيد ما ذكرنا جعل ثمرة النّزاع في أن الأمر بشىء يقتضي النّهي عن فعله فساده إن كان عبادة ، إذ لو كان لاستحقاق العقوبة على مخالفة النّهي دخل في اقتضائه الفساد ولم يكن التّبعي لاجل عدم استحقاق العقوبة على مخالفته مقتضيا له ، لم يكن يجعل فساد الضّد إن كان عبادة ثمرة النّزاع في تلك المسألة فتأمل جيدا.
«الأمر الرّابع»
المراد بالعبادة في المقام ما يكون بنفسه وعنوانه تقربا إليه سبحانه لو لا تحريمه شرعا أو ما لو تعلق الامر به لكان عباديّا ، أى لا يسقط إلّا إذا أتى به بداعي قربي.
فالاوّل : كالسّجود والرّكوع والخضوع والخشوع والتّسبيح والتّقديس لله تبارك وتعالى ، فإن لهذه بذواتها وأنفسها ما لم يتعلق بها نهي شرعا ، كنهي الحائض والجنب عن السّجود لله سبحانه تعظيم له سبحانه ومتقربة إليه وموجبة