وجوده في أوامرهم العرفيّة كعدم اعتنائهم باحتمال وجود قرينة المجاز وإن كان فرق بينهما حيث أن الاوّل لو كان لا يوجب تجوّز في العام لظهور أن إرادة الخصوص به إن كان مخصّصا بالمتّصل بهما لا بخصوص لفظ العام كما في المخصّص بالمنفصل كي يتوهّم استعماله فيه مجازا كما توهّم في المخصّص بالمنفصل بخلاف قرينة المجاز فإنّها توجب التّجوز في اللّفظ ، مثلا لفظة «يرمي» في رأيت أسدا «يرمي» تكون قرينة على التّجوز في لفظة الأسد ، إلّا إنّ هذا الفرق بينهما مع اشتراكهما في كونها موجبين لانعقاد ظهور للّفظ على خلاف ما كان ظاهرا فيه قبله غير فارق ، فحكما أن أصالة عدم القرينة متبعة ولو قبل الفحص ، كذلك أصالة العموم وعدم المخصّص متبعة ، والدّليل على ذلك بناء العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال وجود ما يصرف اللّفظ عن ما كان ظاهرا فيه مطلقا من غير فرق في ذلك عندهم بين ما كان من قبيل قرينة المجاز وغيره
«المقام الثّاني»
في الشّك في المخصّص المنفصل ، وينبغي أن يكون محلّ الخلاف فيه ما لم يعلم التّخصيص فيه أصلا لا تفصيلا ولا إجمالا ضرورة أنّه مع العلم المذكور لا يكون عموم العام حجّة لمزاحمته بحجّة أقوى ، فلا بدّ في العمل به في البحث والفحص عن المخصّص إلى أن ينحل العلم بالظّفر به ، وأمّا ما لم يعلم فيه التّخصيص فيه أصلا فهل تكون أصالة العموم وعدم المخصّص فيه حجّة مطلقا أو لا تكون حجّة إلّا بعد الفحص وإلياس عن المخصّص لإمكان الالتزام بأنّه وإن كان المقتضي للحجّيّة موجودا إلّا أن الإجماع قام على لزوم الفحص أو يفصل بين ما لم يكن العامّ واردا