نحوها بعينه موجود في غيرها فلا بدّ من الالتزام بوجوبها أيضا على حد سواء (١)
تتمّة :
لا ينبغي الإشكال في أن مقدّمة المستحب كمقدّمة الواجب في إنّهما على القول بالملازمة بين وجوب ذي المقدّمة وبين وجوبها يسري الاستحباب من المستحب إلى مقدّمته ، لأن ملاك الملازمة بين الوجوبين ، وهو كون مقدمة الواجب ممّا لا يتمكن المكلّف من إيجاد المطلوب بدونها فلذا يترشح من طلبه طلب آخر نحوها بعينه موجود بين المستحب ومقدّماته ، فلا محيص من الالتزام باستحبابها أيضا.
وأمّا مقدّمة الحرام أو المكروه أعني مقدّمة تركه فهي من قبيل مقدّمة الواجب أو المستحب فالكلام فيها الكلام فيهما ، وأمّا مقدّمة فعل الحرام أو المكروه فإن كانت سببا له بأن لم يمكن معها من ترك الحرام أو المكروه فلا محالة تكون مطلوبة التّرك على حسب مطلوبيّة ذي المقدّمة لأن طلبها يترشح من طلبه ، فتصير محرّمة أو مكروهة على حسبه (٢) بل على القول بوجوب المقدّمة السّببية حيث أن مرجع دليله كما عرفت إلى صرف الأمر المتوجه بالمسبب إلى سببه يلزم القول هنا بصرف النّهي التّحريمي أو التّنزيهي من المسبب إلى سببه ، وإن كانت غير سبب بأن يمكن معها من ترك الحرام أو المكروه وإن لم يمكن من فعله بدونها فلا وجه لترشح الحرمة أو الكراهة وسرايتها ، إليها لعدم وجود ملاك الملازمة حينئذ ، فإنّه أنما يكون بين المطلوب وبين مقدّمته ، والمفروض أن فعل الحرام أو المكروه ليس بمطلوب بل تركه
__________________
(١) كذي المقدّمة كما أنّه يسرى الوجوب من الواجب إلى مقدمته ، لمحرّره.
(٢) وجود ملاك الملازمة بين وجوب الشّيء وذي مقدّمته وبين حرمته وحرمة مقدّمته وبين كراهته وكراهة مقدّمته كما لا يخفى ، لمحرّره.