«الوجه الأوّل»
أنّه لو لم يجز اجتماع الوجوب والحرمة عقلا لما وقع نظيره شرعا ، وقد وقع كالصّوم في السّفر والصّلاة في الحمّام ومواضع التّهمة ونحوهما من العبادات المكروهة ، بيان الملازمة أنّه لو لم يكن تعدّد الجهة مجديا في جواز الاجتماع الوجوب مع الحرام لما جاز اجتماع حكمين آخرين كالوجوب أو الاستحباب مع الكراهة مع تعدّد الجهة لعدم اختصاص الوجوب والحرام من بين الأحكام بما يوجب امتناع اجتماعهما من التّضاد بداهة أن الأحكام بأسرها في مرتبة فعليّتها ومقام البعث أو الزّجر والتّرخيص متضادّة ، والتّالي باطل لوقوع اجتماع الإيجاب أو الاستحباب مع الكراهة في مثل الصّلاة في الحمام ومواضع التّهمة والصّيام في السّفر وفي بعض الأيّام كيوم عاشورا مطلقا واجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة أو الاستحباب في مثل الصّلاة في الدّار وفي المسجد.
والجواب : عنه إمّا إجمالا فوجهين :
أحدهما : أنّ ما وقع شرعا في تلك الموارد ونحوهما ممّا يوهم وقوع ما امتنع عقلا في الشّريعة ليس إلّا ظهورات مستفادة من ظواهر الخطابات ، وبعد قيام البرهان على عدم الجواز يستكشف إجمالا كونها مؤولات وإن لم نعلمها تفصيلا فإنّهما غير قابلة لمصادقة البرهان ، نعم لو لم تكن بظهورات بل علم أن الاجتماع في تلك الموارد بالمعنى الّذي يكون محلّ النّزاع في المسألة ولكن هذا ممنوع.
وثانيهما : أنّ ما هو قضيّة ما وقع شرعا في تلك الموارد إشكال مشترك الورود ، لأنّها ليست من موضوعات المسألة لتعلّق النّهي فيها بنفس ما تعلّق به الأمر من