واعلم أنّه قد استدل للاعمّي
أيضا بوجوه
الوجه الأوّل : تبادر الأعم من الالفاظ عند تجردها عن القرائن.
الوجه الثّاني : عدم صحّة سلب أساميها عن الفاسد.
ويرد عليهما : أنّهما متوقفان على معرفة الجامع بين أفراد الصّحيح والفاسد بجميع مراتبهما ولو بوجه ، وقد عرفت الاشكال في إمكان تصويره ومعرفته ولو بخواصّه وآثاره لعدم اشتراك الكلّ في أثر كي يجعل طريقا إلى معرفته وتصويره ويشار به إليه ، نظير النّهي عن الفحشاء بين الافراد الصّحيحة من الصّلاة ولذا تصح دعوى التّبادر وعدم صحة السّلب على الصّحيحي دون الأعمّي.
الوجه الثّالث : صحّة التّقسيم الى الصّحيح والفاسد ، فإنه ظاهر في أن لفظ المقسم حقيقة بما قسم إليه.
وفيه : أن التقسيم إنّما يكشف عن كون لفظ المقسم مستعملا في الأعم ، وأمّا أنه حقيقة فيه فلا ، إذ لو فرض العلم بكونه حقيقة في الاخص كالصّحيح أو الفاسد مثلا جاز تقسيمه أيضا الى القسمين ، غاية الامر أن هذا العلم يكون قرينة على أنه اريد به معنى عام كمطلق ما يستعمل فيه اللّفظ أعم من الحقيقة والمجاز من باب عموم المجاز. نعم ، ظاهر التّقسيم كون لفظ المقسم حقيقة في الأعم إلّا أن هذا الظّهور