المسألة بدلالة بالنّهي كما سيظهر إن شاء الله.
«الأمر الثّاني»
في بيان أن المسألة هل هي أصولية أو من مباديها الأحكاميّة أو التّصديقيّة أو عقليّة كلاميّة أو فقهيّة؟ لا يخفى أن جهات هذه فيها مجتمعة فتختلف حالها بحسب ما هو الغرض والمهم من تلك الجهات ، إذ قد عرفت في صدر الكتاب أن المعيار في تمييز مسائل كلّ علم عن مسائل غيره وتمييز كلّ مسألة من علم عن سائر مسائله إنّما هو باختلاف الأغراض والجهات الدّاعية على البحث عنها ، ومعلوم أن جهات البحث في المسألة متعدّدة.
تارة : يبحث فيها لأجل أن نتيجتها ممّا ينتفع به المجتهد في مقام استنباط الأحكام الفرعيّة كحكم الصّلاة في الدّار المغصوبة وهذا هو مهم الأصولي ، فتكون على هذا من المسائل الأصوليّة حيث إنّها هي الّتي تقع في طريق الاستنباط
واخرى : يبحث فيها لأجل أن الغرض مجرّد إثبات جواز اجتماع الوجوب والحرمة وامتناعه ، وعلى هذا تكون من مباديها الأحكاميّة فإن البحث عن جواز اجتماع الحكمين وعدمه بحث عن أحوال الأحكام ولوازمها ، فتكون المسألة من مباديها التّصديقيّة ، كما أن البحث عن الأحكام وبيان حقائقها يكون من مباديها التّصورية.
وثالثة : يبحث فيها لا عن أصل جواز الاجتماع وعدمه ، بل عن أن تعدّد الوجه والعنوان هل يجدي في تعدّد الموضوع كي يقتضي جواز اجتماع الحكمين في واحد