ذي وجهين وعنوانين تعلق بأحدهما الأمر وبالآخر النّهي أو لا يجدي ذلك؟ كي يقتضي عدم جواز الاجتماع بناء على أن أصل مسألة اجتماع الأمر والنّهي من المسائل الأصوليّة وعلى هذا تكون المسألة من المبادي التّصديقيّة للمسائل الأصولية.
وأقول : يمكن عدها من المبادي التّصديقيّة لها حيث أن نتيجة امتناع الاجتماع وجوازه ثبوت التّزاحم بين الوجوب والحرمة وعدم ثبوته بينهما في مورد الاجتماع ومسألة التّزاحم بين الأحكام الشّرعيّة ، نظير مسألة التّعارض بين الأدلة من المسائل الأصولية ، فيكون البحث في المسألة بحثا عن مباديها التّصديقيّة كما لا يخفى.
ورابعة : يبحث فيها لأجل أن الجمع بين الوجوب والحرمة في موضوع النّزاع هل يمكن صدوره من الله تعالى أو يمتنع؟ حيث أنّه مستلزم لاجتماع الضّدين من الحكمين وما يقتضيهما من المصلحة والمفسدة ، فهو في نفسه محال لا من حيث أنّه تكليف بالمحال ، اذ بناء على اعتبار المندوحة في موضوع النّزاع لا يستلزم الجمع بين الحكمين فيه التّكليف بالمحال كما هو واضح ، وعلى هذا تكون المسألة عقلية كلامية فإن مسائلها هي الّتي يبحث فيها عن أحوال المبدأ والمعاد والبحث عن إمكان صدور هذا النّحو من التّكليف عن الله سبحانه بحسب عن أحوال المبدأ فتكون المسألة كلاميّة.
وخامسة : يبحث فيها لأجل استنباط حكم مثل الصّلاة في الدّار المغصوبة من جزئيات موارد الاجتماع من حيث الصحّة والفساد ، وعلى هذا تكون المسألة فقهيّة فرعيّة إذ الّتي يبحث فيها عن أحكام أفعال المكلّفين من التّكليفيّة والوضعيّة