به بداعي الأمر غير واقع ، وما وقع داعيا عليه وهو الامتثال غير صالح لأن يكون داعيا عليه ، إذ لا أمر به حسب الفرض ، فكيف يصحّ أن يؤتي به بقصد امتثاله بعينه؟ حكمه حكم ما لو أتى به بداعي الأمر وقلنا بأنّه لا يكفي مجرد ذلك ، بل يعتبر في مقام العمل الإتيان به بداعي خصوص الأمر المتعلق بنفس المأتي به ، ولأجل ما ذكرنا في سقوط الأمر بفعل المجمع مع عدم الالتفات الى حرمته عن قصور حكم الأصحاب بصحّة الصّلاة في الدّار المغصوبة نسيانا مطلقا أو جهلا بالموضوع ، بل بالحكم إن كان عن قصور مع أنّ جلّهم قائلون بالامتناع وتقدم جانب الحرمة ، وانقدح ايضا أنّ استحقاق الثواب عليه حينئذ من قبيل استحقاقه على الإطاعة على بعض الوجوه لا على الانقياد ومجرد اعتقاد الموافقة.
«إذا عرفت المقدّمات»
فاعلم أنّ الحقّ هو القول بالامتناع وفاقا للمشهور ، وتوضيح وجهه على وجه يتضح به فساد ما قيل أو يقال من وجوه الاستدلال سائر الأقوال يتوقف على تمهيد مقدّمات :
الأولى : أنّه لا شبهة في أنّ الاحكام الخمسة متضادة في مقام الفعليّة والبلوغ الى مرتبة البعث أو الزّجر أو التّرخيص حتّى الوجوب مع الاستحباب مع اشتراكهما في طلب الفعل ، والحرام مع المكروه مع اشتراكهما في طلب التّرك ، فإنّهما بتمام حدّيهما مستحيلا الاجتماع ، كما تقدّم. نعم يمكن اجتماعهما ملاكا لكن لا يؤثر ملاك الاستحباب مع ملاك الوجوب إلّا تأكده ، فيضمحل فصل الاستحباب ويصير الفعل حينئذ واجبا مؤكّدا ، وكذلك لا يؤثر ملاك الكراهة مع ملاك الحرمة إلّا