الفصل العاشر
في جواز تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد
اختلفوا في جواز تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد المعتبر بالخصوص وعدمه على أقوال ، والحقّ جوازه وفاقا لأكثر المحقّقين كجواز تخصيصه بالكتاب وبالخبر المتواتر والمحفوف بالقرينة القطعيّة من خبر الواحد وتخصيصهما به أن كان ظنيّا قطعا وبلا خلاف ، لما هو الواضح من إجماع الأصحاب واستقرار سيرتهم طرا إلى زمن الائمّة عليهمالسلام من غير نكير منهم على العمل بأخبار الآحاد في مقابل عمومات الكتاب ، ودعوى أن ذلك لاحتفاف الخبر بالقرينة القطعيّة واضحة الفساد ، مع أنّه لو لا تخصيصه بالخبر لزم الغائه بالمرّة أو ما بحكمه لعدم وجود ، أصلا أو إلّا نادرا في مورد لم يكن فيه عام من الكتاب على خلافه ، فكيف يمكن الالتزام بأن مثل عموم (خلق لكم ما في الأرض جميعا) غير مخصّص بالخبر ، بل ربّما أدعي أن الوجه في اعتباره هو تخصيص الكتاب به ، إذ لولاه يعلم بأن الأمور الثّابتة بالكتاب ليست بحقائق تلك الأمور.
وذهب بعضهم إلى عدم الجواز مستندا إلى أن الكتاب قطعي وخبر الواحد ظنّي