الأمر الثّاني عشر
في جواز استعمال اللّفظ في أكثر من معنى
اختلفوا في جواز استعمال اللّفظ في أكثر من معنى على أقوال ، وليس محل الكلام استعمال اللّفظ في المجموع نحو استعمال المركب كالعشرة في معناه بأن يكون إرادة كلّ واحد من المعاني نظير إرادة الباقي العشرة من لفظها ، ولا استعماله في الكلّ على نحو استعمال العام في معناه لأن استعمال اللّفظ على هذين لم يكن إلّا في معنى واحد ولا شبهة في إمكانه عقلا ولو وقع كان حقيقة إن كان ذلك المعنى ممّا وضع له اللّفظ أيضا ، وإلّا كان مجازا مع وجود العلاقة المصححة للاستعمال على ما قالوه ، أو المناسبة على المختار ، بل محل الكلام بين الاعلام استعماله في الأكثر على سبيل الانفراد والاستقلال في الارادة بأن يراد كلّ واحد كما إذا لم يستعمل اللّفظ إلّا فيه.
والحقّ عدم جواز هذا النّحو من الاستعمال في الأكثر عقلا ، وتحقيق المسألة متوقف على تمهيد مقدّمة نتعرض فيها ، شرح معنى الاستعمال وبيان حقيقته فنقول : أن الاستعمال يتصور أن يكون على وجهين.
أحدهما : أن يكون عبارة عن إرادة المعنى وإجراء اللّفظ على اللّسان كشفا عنه