المقام الثّاني
المعاملات
فالنّهي فيه على أقسام ، لأنّ النّهي عن المعاملة قد يكون متعلقه نفس السّبب ، أي العقد أو الإيقاع الإنشائي لا بما هو سبب ، بل بما هو فعل من الافعال المباشرية من غير نظر له إلى حرمة المسبب كما لو فرض أنّ المحرم وقت النداء البيع بهذا المعنى ، أو قلنا بأنّ الأمر بالشّيء يقتضي النّهي عن ضدّه ، وفرض البيع بهذا المعنى ، أعني إنشاء صيغته ضدّا للمأمور به ، وأخرى يكون متعلّقه نفس المسبب أعني مضمون العقد أو الإيقاع كالتّمليك والتّملّك في البيع بما هو فعلا من الأفعال التّوحيديّة من غير نظر له إلى حرمة السّبب إلّا من جهة أنّه مقدّمة له ، كما لو نهى المولى أو الوالد عن البيع بهذا المعنى أو فرض أنّه كذلك ، كان محرّما وقت النداء ، وثالثة يكون متعلقه التّسبب والتّوصل بالسّبب إلى المسبب من غير نظر ودلالة له على حرمة السّبب بما هو فعل مباشرتي ، ولا على حرمة المسبب في نفسه بما هو فعل توحيدي ، بأن كان كلّ واحد منهما مع قطع النّظر عن الآخر غير مبغوض ، ولكن التّوصل والتّسبب بأحدهما إلى الآخر كان مبغوضا ، كما لو فرض أن تحريم