(فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) حيث أن ظاهره أن مخالفة مطلق أمره لا خصوص قسم منه علّة لوجوب التّحذر عن إصابة الفتنة فيكشف عن كون مطلق الأمر أي ما لم يكن محفوفا بقرينة حقيقة في الوجوب ، ضرورة أنه لو كان مشتركا فيه وبين غيره لفظا أو معنا لم يكن مخالفة مطلقة ـ كما هو قضية إطلاق الآية الشريفة ـ علّة لوجوب التّحذر عن الفتنة كما لا يخفى وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «لو لا أن أشقّ على امّتي لأمرتهم بالسّواك» فإن ظاهره أن عدم الأمر إنّما كان لمجيء المشقة ولزوم الكلفة فيكشف عن أن الأمر كلّما يوجد يستلزم المشقة ، وهذا معنى الوجوب. وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لبريرة بعد أن اراد منها الرّجوع إلى زوجها وقالت له : أتأمرني يا رسول الله ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا بل إنّما أنا شافع» حيث أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم جعل الشّفاعة قسيما للأمر فيكشف عن كون مدلول الأمر معنا ليس في الشّفاعة وليس إلّا الوجوب. الى غير ذلك من الأخبار الّتي استدل بها في المقام فكلّما ورد لفظ الأمر مطلقا في الكلام يحمل على الطّلب الحتمي والالزام.
«الجهة الرّابعة»
لا يخفى أن لفظ الطّلب يطلق على أمرين :
أحدهما : ما يكون من مقولة الكيف في حقّ أمثالنا وعين الذّات في حقّه تعالى وهو الطلب الحقيقي الواقعي القائم بالنّفس الذي يحمل عليه الطّلب بالحمل الشّائع الصّناعي.
وثانيهما ، ما يكون من مقولة الفعل وهو الطّلب الإنشائي الايقاعي الذي لا