الأمر الحادي عشر
في وقوع الاشتراك وعدمه
وقع الخلاف في وقوع الاشتراك وعدمه بل في إمكانه ووجوبه ، والحقّ كما عليه المحققون وقوعه ، خلافا لمن أحاله مطلقا أو في الفاظ القرآن ولمن أوجبه لوجود علائم الوضع والحقيقة من تصريح أئمّة اللغة والتّبادر وعدم صحة السّلب بالنّسبة الى معنيين أو أكثر لبعض الالفاظ كالقرء والعين ونحوهما.
حجّة من أحاله مطلقا أنه مخل بالغرض الدّاعي على الوضع وهو التّفهيم والتّفهم لخفاء القرائن. وفيه ، ما لا يخفى لامكان أن يتكل المتكلّم في تفهيم مرامه من كلامه بقرينة واضحة من حال أو مقال ، ولأن الغرض والحكمة قد يتعلقان إلى الاجمال في المقال في بعض الأحوال.
حجّة ، من أحاله في القرآن أنه لو استعمل المشترك فيه فلا يخلو ، إمّا أن يكون مع القرينة المعينة أو بدونها. وعلى الاوّل يلزم التّطويل بلا طائل لإمكان الاداء بغيره ، وعلى الثّاني يلزم الاجمال ، وكلا التّاليين غير لائق بكلام تعالى ، فإنه في أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة ولا يخفى. أيضا ضعفه لامكان الاشكال على قرينة