الفصل التّاسع
هل الواجب على البدل
إذا ورد الأمر بأحد الشّيئين أو الاشياء على قبيل التّخيير
إذا ورد الأمر بأحد الشّيئين أو الأشياء على قبيل التّخيير الاصطلاحي كما لو ورد : صم أو أطعم مثلا ، فهل الواجب حينئذ كل واحد على البدل بمعنى أنّه لا يجوز تركه إلّا إلى بدل ، أو الجميع ، ولكنّه يسقط بفعل أحدهما أو أحدهما ، لا بعينه ، أو أحدهما المعين عند الله وجوه وأقوال. والكلام فيه تارة في مقام الثّبوت والواقع واخرى في مقام الإثبات والدّلالة.
أمّا المقام الأوّل : فالتّحقيق فيه أن ثبوت التّخيير بين الشّيئين أو الأشياء يتصور على أنحاء :
الأوّل : أن يكون هناك غرض واحد يقوم بتمامه فعل كلّ واحد ولذا يسقط به الأمر ، إذ حينئذ لا بدّ من التّخيير إلّا أن الواجب حينئذ حقيقة هو الجامع بين الشّيئين أو الأشياء لما تقدّم من الوجدان والبرهان وهو أن الأشياء المتفاوتة المتباينة بما هي كذلك ، لا يمكن أن تكون مؤثرة في شيء واحد كالغرض في المقام لاعتبار نحو خاص من الارتباط والسّنخية بين العلّة والمعلول لأجله صار أحدهما