الفصل الأوّل
في مفهوم الشّرط
اختلفوا في القضيّة الشّرطيّة وهي الواقعة عقيب إن أو أخواتها من أدوات الشّرط هل لها مفهوم ـ أي تدلّ على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشّرط ـ أم لا؟ لا الإشكال في أنّها تدلّ على ثبوت الجزاء عند ثبوت الشّرط كما أنّه أيضا لا إشكال في أنّها ربّما تدلّ على الانتفاء عند الانتفاء لأجل قرينة خاصّة في ذلك المورد ، وإنما الاشكال في أنّها إذا اطلقت ولم تكن قرينة خاصّة هل لها دلالة بحسب وضع أداة الشّرط أو إطلاقها أو إطلاق الجزاء فيها على الثّبوت عند الثّبوت والانتفاء عند الانتفاء أم لا؟ وبعبارة أخرى ، هل لها دلالة على علاقة لزوميّة بين جزئيها تقتضي ترتب الجزاء على الشّرط ترتب المعلول على علّته المنحصرة ، وهذه هي الخصوصيّة المستتبعة للمفهوم في القضيّة الشّرطيّة الّتي قد عرفت أنّها ممّا لا بدّ منها في كلّ قضيّة لها مفهوم ، أم ليس لها دلالة كذلك؟ فعلى القائل بالدّلالة من إثبات مراتب أربعة للمانع أن يمنع كلّ واحدة منها ، له أن يمنع الدّلالة على العلاقة واللّزوم ويقول بأنّها إنّما تدلّ على مجرّد الثّبوت عند الثّبوت ولو اتفاقا ، كما أن الأمر كذلك