فأعلم إنّه قد استدلّ
للقول بالوضع للصّحيح بوجوه
الوجه الاوّل : التّبادر وانسباق الصّحيح من الالفاظ عند إطلاقها مجردة عن القرينة سواء وقعت في حيّز الانشاء كقوله «أقيموا الصّلاة» أم في حيّز الأخبار كقولك «صلّى فلأن» ولا تنافي دعوى التّبادر ما ذكرناه سابقا في بيان الثمرة بين الصّحيحي والأعمّي من حصول الاجمال على الصّحيحي ، فإن المنافاة بين الأمرين إنّما تكون إذا لم يكن معرفة الجامع بين الصّحاح بوجه ، ضرورة إنّه مع فرض عدم معرفته بوجه من الوجوه كيف تصح دعوى التبادر عند الاطلاق ، كذلك قد عرفت إمكان تصويره والاشارة إليه بآثاره وفوائده المترتبة عليه ككون الصّلاة مثلا ناهية عن الفحشاء ومعراج المؤمن ونحو ذلك ، فإن هذه الآثار مشتركة بين جميع الافراد الصّحيحة فيمكن معرفة الجامع بينهما الذي تبادر عند الاطلاق بمعرفة آثاره وخواصه ، وهكذا الكلام في غير الصّلاة ، فلا تنافي بين الدّعويين.
الوجه الثّاني : صحة سلب الاسم عن الفاسد بسبب الاخلال ببعض الاجزاء أو الشّرائط بحسب الحقيقة والمداقة وإن صح الحمل على بعض مراتبه أيضا بنحو من التّصرف والعناية إمّا بتجوز في أمر لفظي أي الاسناد أو الكلمة ، أو في أمر معنوي أي تنزيل الفاسد منزلة الصّحيح وادعاء أنّه من أفراده حقيقة أوّلا ، ثمّ إطلاق