الصحيحة أو الأعم ، إذ على هذا التّقدير أيضا لو اختار النّاذر قول الأعمّي فله أن يكتفي باعطاء الدّرهم لمن صلّى فاسدا ، بخلاف ما لو اختار قول الصحيحي فإنّه ليس له إلّا اعطائه لمن صلّى صحيحا كما لا يخفى.
إلّا أن هذه الثّمرة ليست بثمرة للمسألة الاصولية ، فإنّها كما عرفت في صدر الكتاب ما يقع في طريق استنباط الاحكام الفرعيّة عن الادلة أو القواعد الّتي ينتهي اليها الفقيه بعد الفحص واليأس عن الظّفر بالادلة. فثمرة المسائل الاصولية هي انتفاع الفقيه بها في مقام استنباط الاحكام الفرعيّة عن الادلة أو عن القواعد والاصول العمليّة ، ومن الواضح عدم انتفاع الفقيه بثمرة النّذر كذلك فهي من ثمرات المسائل الفقهيّة لاشتراكها بين الكلّ وعدم اختصاصها بالفقيه في مقام استنباط الاحكام من الادلة أو الاصول والقواعد.
فانقدح ممّا ذكرنا : أن كلّ مسألة تذكر في الاصول وتنحصر ثمرة النزاع فيها في حال النّذر فهي من مسائل الفقه حقيقة لا من مسائل الاصول. إذا عرفت ما ذكرناه من الامور.
* * *