ليست بثمرة للنّزاع في المسألة اذ لا تترتب على شيء من القولين بل الثّمرة إنما تظهر حسب ما أشرنا إليه في جواز التّمسك بالاطلاق على الأعمّي إذا كان واردا في مقام بيان الحكم لإثبات عدم اعتبار ما شك في اعتباره في العبادة شطرا أو شرطا ، بخلاف الصحيحي فإن اللّفظ عنده مجمل عند عدم القرينة فالمرجع عنده أصالة البراءة أو الاشتغال على الخلاف في المسألة لأنه جزئي من مواردها ، وكذلك عند الأعمّي فيما كان الاطلاق غير وارد في مقام تبيان الحكم ، فالثّمرة بين القولين إنّما تظهر عند الشكّ في الجزئيّة أو الشّرطيّة في صورة واحدة.
وربّما قيل بأنه تظهر الثّمرة أيضا فيما لو نذر أن يعطي درهما لمن صلّى ، فإنه على الأعمّي تبرأ ذمّته فيما إذا أعطى درهما لمن راه مصلّيا وإن لم يحرز صحة صلاته بل وإن علم بفسادها ، بخلاف الصحيحي إذ عليه لا تبرأ ذمّته باعطائه الدّرهم إلّا بعد إحراز صحة صلاته ولو بأصالة الصّحة إن قلنا بانها تفيد الصّحة الواقعيّة.
وفيه : أن حصول البراء وعدمه باعطاء الدرهم لمن صلّى فاسدا تابع لقصد النّاذر قطعا فإن أراد خصوص الصّحيحة وإن لم يكن اللّفظ حقيقة فيها فلا تبرأ ذمّته باعطاء الدّرهم لمن صلّى فاسدا قطعا ، كما أنه لو أراد الأعم وإن كان اللّفظ مجازا فيه تبرأ ذمّته كذلك ، فلا يفيد النّذر ثمرة عند تعين قصر النّاذر. نعم إذا نسي قصده سابقا ولم يدر أنه هل قصد حال النّذر خصوص الصّحيحة أو الأعم تظهر الثّمرة كما ذكر ، لعدم اختصاص اعتبارا حالة الحقيقة بجريانها في كلام الغير بل للمتكلّم أيضا إن يجريها في كلام نفسه إذا ذهل عن قصده حين التكلّم وشكّ في أنّه ما ذا أراد بكلام في السّابق ، وكذلك إذا لم يقصد خصوص الصّحيحة أو الأعم ، بل قصد مسمى الصّلاة مطلقا أي ما يسمى صلاة عرفا سواء كان عندهم خصوص