من الجملة الشّرطيّة ، حيث أنّ ارتفاع شخص الوجوب فيه ليس مستندا إلى ارتفاع العلّة ، فأنّه يرتفع وإن لم يؤخذ المذكور في حيال أداة الشّرط علّة كما هو ظاهر في اللقب والوصف ، فقضيّة العلّيّة ارتفاع نوع الوجوب الّذي أنشأه الأمر وصار بواسطة إنشائه شخصا من الوجوب.
وتوضيح فساد الأشكال المذكور والجواب فيه يظهر ممّا حققناه ، ومحصله أن الحكم المعلّق عليه الشّرط مطلقا عام لا يعقل أن يكون خاصا سواء كان أخباريّا أو إنشائيّا ، وكذا الكلام في سائر القضايا الّتي يدعي المفهوم فيها حتى اللقب من غير فرق بينه وبين غيره لجريان الوجه المذكور في جميع أقسام القضايا على حدّ سواء كما لا يخفى
«الأمر الثّاني»
إذا تعدّد الشّرط واتّحد الجزاء وكان على وجه لا يقبل التعدّد أو لم يكن بمراد منه ، كما إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفي الجدران فقصّر ، فعلى القول بثبوت المفهوم للقضيّة الشّرطيّة يقع التّنافي بين منطوق كلّ من القضيّتين وبين عموم المفهوم في الأخرى ، وكذا إذا كان كل واحدة منهما محفوفة بما يوجب ظهورها في إرادة المفهوم منها على القول بعدمه للقضيّة الشّرطيّة عند إطلاقها ، ويمكن الجمع والتّوفيق بينهما باحد وجوه :
الأوّل : تخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الأخرى ، لكون ظهوره أقوى ، قضيّة هذا وجوب القصر عند وجود أحد الشّرطين وانتفائه عند انتفائهما.
الثّاني : رفع اليد عن ظهور كلّ منهما في المفهوم ، بأن يحمل على بيان علّيّة كلّ من