الشّرطين للجزاء لا أزيد ، وعلى هذا فلا دلالة لهما على عدم علّيّة شيء آخر للجزاء ، وتظهر الثّمرة عند وجود دليل آخر فلا ينافيانه على هذا ، فيعمل به بخلاف الأوّل ، فيقدّم منهما ما هو الأقوى على تقديره كما لا يخفى
الثّالث : رفع اليد عن ظهور كلّ منهما في كون كلّ من الشّرطين علّة تامّة للجزاء على كونه جزئهما ، وبعبارة اخرى ، تقييد منطوق كلّ منهما بمنطوق الأخرى بعد تصرّف في مفهوميهما ، وعلى هذا يكون مجموع الشّرطين علّة منحصرة للجزاء ، فيجب القصر عند خفاء الأذان والجدران معا ولا يجب عند انتفاء خفائهما وإن خفي أحدهما.
الرّابع : رفع اليد عن ظهور كلّ من الشّرطين في كونه بعنوانه الخاص علّة منحصرة للجزاء بحمله على بيان كون كلّ منهما بعنوان جامع بينهما يكون هو حقيقة العلّة المنحصرة للجزاء علّة ، له ومرجع هذا إلى الأوّل في مقام العمل فيخالف الوسطى على حذوه.
الخامس : رفع اليد عن مفهوم أحدهما بالخصوص مع بقاء مفهوم الأخرى على حاله (١) ، لا وجه لهذا لأنّه جمع تبرعي لا شاهد له وترجيح بلا مرجّح ، إلّا أن يكون ما أبقى على مفهومه أظهر من الآخر ، فيجب المصير إليه للّزوم حمل الظّاهر على الأظهر وهل الأقرب أي واحد من هذه الوجوه في مقام الجمع العرفي؟ لعلّه
__________________
(١) وأقول فهذا الوجه لا يوجب رفع التّنافي بأنّه بين عموم مفهوم كلّ من القضيتين وبين منطوق الأخرى ، ومن الواضح أن رفع اليد عن عموم أحد المفهومين بالخصوص بمنطوق الأخرى لا يرفع التّنافي المذكور ، والوجه الخامس الّذي نسب إلى الحلي «قدسسره» لا في المثالين هو إبقاء جملة خفاء الأذان بحالها منطوقا ومفهوما وتقييد الجملة الثّانية منطوقها بخفاء الآذان ومفهومها بعدمه ومرجعه إلى إلغاء الثّانية بالمرّة وجعل المناط هو الأولى ، ولا يخفى أنّ الجمع بينهما كذلك يرفع تنافي إلّا أنّه ترجيح بلا مرجّح وجمع بلا شاهد كما لا يخفى ظهور ، لمحرّره.