كالصحّة والفساد ، ولا يخفى أن مهم الأصولي من البحث في المسألة هي الجهة الأولى فتكون أصولية واجتماع الجهات الأخر ، فهنا لا يقدح في كونها أصولية لكفاية وجود جهتها فيها في عدّها منها وإن أمكن عقدها كلاميّة أو فرعيّة أيضا لوجود جهتهما فيها أيضا ، ولا مانع من كون مسألة واحدة من علمين لاشتمالها على جهتين عامتين تكون بأحدهما من مسائل أحدهما وبالأخرى من مسائل الآخر كما عرفت في صدر الكتاب.
«الأمر الثّالث»
أنّه قد ظهر ممّا ذكر في تحرير محلّ النّزاع من أن مرجعه حقيقة إلى أن تعدّد الوجه والعنوان هل يكفي ويجدي في تعدّد الموضوع كي يلزم جواز اجتماع الأمر والنّهي في موضوع واحد ذي وجهين وعنوانين أم لا ، فلا يجوز اجتماعهما؟ وفيه أن المسألة عقلية لا اختصاص للنّزاع فيها بما إذا كان الإيجاب والتّحريم باللّفظ وإن كان يوهمه التّعبير بالأمر والنّهي في كلماتهم ، حيث إنّهما ظاهران في الإيجاب والتّحريم باللّفظ إلّا أنّه لأجل أن الغالب ثبوتهما به لا لأجل اختصاص النّزاع به ، فيجري النّزاع أيضا فيما لو كان الوجوب والتّحريم عقليين كما لا يخفى ، ولا شهادة في القول بالتّفصيل في المسألة بجواز الاجتماع عقلا وعدمه عرفا ـ كما عن بعض الأعلام ـ على اختصاص النّزاع فيها بالإيجاب والتّحريم اللّفظيين بدعوى أنّه لا وجه له ، إلّا أن يكون نظر المفصل إلى أن تعدّد الوجه والعنوان لمّا كان كافيا ومجديا عقلا في تعدّد الموضوع ودفع غائلة استحالة اجتماع الحكمين في موضوع ذي