الفصل الخامس
أنّ الامر بالشّيء هل يقتضي النّهي عن ضده
اختلفوا في أن الأمر بشيء هل يقتضي النّهي عن ضده بنحو العينيّة أو الجزئيّة أو الملازمة بلزوم البين بمعناه الأعم أو الأخص وهل هذا النّزاع في مقام الثّبوت والواقع أو في مقام الإثبات والدّلالة؟ احتمالان ، فينبغي تحريره في مقامين.
الأوّل : في مقام الثّبوت بأن يكون النّزاع في أن طلب الفعل الإيجابي النّفساني هل يقتضي النّهي عن ضده بنحو العينيّة كما قيل به في الضّد العام أي التّرك بأن يدعى أن طلب الفعل وطلب ترك تركه الإلزاميين وإن كان مفهوما مختلفين إلّا أنّهما حقيقة في النّفس واحد وبنحو الجزئيّة كما قيل به أيضا في الضد العام بأن يدّعي أن الطّلب الإيجابي النّفساني مركب من جزءين : طلب الفعل وطلب ترك تركه ، أو بنحو اللّزوم البين بمعناه الأخص كما قيل به في الضّد العام ، أو بمعناه الأعم كما قيل به في الضّد الخاص.
الثّاني : في مقام الإثبات والدّلالة بأن يكون النّزاع في أن طلب الفعل الإيجابي الإنشائي كصيغة الأمر هل يتقضي النّهي عن ضده بنحو العينيّة أو الجزئيّة أو