معقول ، بخلاف ما نحن فيه فإنّ زماني الوجوب والحرمة وهو ما بعد الدّخول واحد ، فكيف يتّصف الخروج حينئذ بهما ، وإن سلّمنا سقوط الخطاب التّحريمي حينئذ لكونه سفيها؟ لأنّ اتصافه بالمحبوبيّة والمبغوضيّة والطّاعة والمعصية محال.
وممّا ذكرنا ظهر فساد القول بكونه مأمورا به ومنهيّا عنه على القول بجواز الاجتماع لأنّه ليس من صغريات موضوعه ، إذ يعتبر فيه كونه ذا عنوانين تعلّق بأحدهما الأمر وبالآخر النّهي ، ولا تعدّد في الخروج كما عرفت من أن عنوان التّخلّص عن الحرام لا ينطبق عليه ، بل هو ملازم له خارجا ، وعنوان المقدّميّة ليس متعلّق الوجوب في المقدّمة بل ذاتها ، فلو اجتمع الوجوب والحرمة فيه يلزم اجتماعهما في موضوع واحد بعنوان واحد ، وهذا ممّا لا يلتزم به القائل بجواز الاجتماع ، مع أنّ عنوان التّخلّص عن الحرام أو المقدّميّة لو فرض انطباقه على الخروج لم يكن له مورد يمكن أن ينفك عن عنوان كونه حراما ، أعني كونه غصبا.
وبعبارة الاخرى ، ليس هنا مندوحة ، فلو اجتمع الحكمان فيه لزم التّكليف بالمحال ، وهو محال على أي حال وإن كان بسوء الاختيار.
ثمرة الخلاف
ثمّ أنّه تظهر ثمرة الخلاف في المسألة فيما لو صلّى حال الخروج عن الأرض المغصوبة ولم نقل باختلاف الأكوان الصّلاتيّة مع الأكوان الغصبيّة ، بدعوى أن الصّلاة تتحقّق بالتّصرّفات بالأعضاء والجوارح ، بالتّكلّم باللّسان والإيماء بالرّأس ونحو ذلك ، وهي ليست تصرّفا في الأرض ، إذ على هذا لا شبهة في صحّة الصّلاة على جميع الأقوال ، وإن قلنا باتّحاد الأكوان إذ على هذا يتفاوت حكم