تقريبه أن مقدّميّة الخروج لما هو الواجب ثابت له أزلا وأبدا غير مختص بحال دون حال ، بل هو نظير شرب الخمر دفعا للضّرر واجب على كلّ حال ، ولا يتعلّق النّهي به سابقا على الدّخول لأنّه غير مقدور قبله ، فلا يتّصف إلّا بالوجوب خاصّة بناء على وجوب المقدّمة.
ويضعّف بما عرفت من أنه مقدور بالواسطة كالبقاء ، فكما أنّ تفرّع البقاء وترتّبه عليه لا يوجب عدم صحّة النّهي عنه ، كذلك تفرّع الخروج وترتّبه عليه لا يوجب عدم صحّة النّهى عنه ، فلا مانع من تعلّق النّهي السّابق به.
وقد عرفت أيضا عدم انقلاب حكمه بالدّخول لأنّه متوقّف على مقدّميّته لما هو الواجب ، وهي حسبما يقتضيه التّحقيق غير ثابتة ، وعلى تقدير تسليمها لم يطرأ عليه عنوان آخر يقتضي إيجابه من التّخلّص عن الحرام أو المقدّميّة ، فلا بدّ من الالتزام بجريان حكم المعصية عليه مع سقوط النّهي عنه لأجل الاضطرار ، مع تعلّق الأمر به فعلا ، كيف ولو تعلّق الأمر به كذلك مع جريان حكم المعصية عليه لزم كونه في زمان واحد طاعة ومعصية ، ولا يعقل اتّصاف فعل واحد في زمان واحد بهما ، ولا يكفي في دفع الاستحالة اختلاف زماني الإيجاب والتّحريم ، حيث أن زمان الإيجاب بعد الدّخول وزمان التّحريم قبله ، فإن اختلافهما مع اتّحاد زمان الوجوب والحرمة ، وهو بعد الدّخول لا يوجب ارتفاع غائلة اجتماع الضّدّين من الطّاعة والمعصية. نعم لو عكس الأمر بإن كان زمانا الوجوب والحرمة مختلفين مع اتّحاد زماني الإيجاب والتّحريم ، كما لو اختلف الوليان في زمان الواحد في إيجاب فعل وتحريمه على المولّى عليه مع اختلاف زماني الوجوب والحرمة ، وكما لو وكّل المولى في ذلك شخصين وكلّ منهما في زمان واحد اختار أحدهما المعيّن ، فهذا