وجود الأوّل لا يبقى مجال لأن يؤثّر الثّاني فكيف يجعل سببا في عرض الأوّل ، والظّاهر أنّ الوجه الّذي تقدم في بيان رفع إشكال التّخيير بين الأقلّ والأكثر غير جار في المقام فتأمل.
«الأمر الثّالث»
إذا تعدّد الشّرط واتّحد الجزاء وكان على وجه يقبل التّعدّد سواء ، كان الشّرط متعدّدا وجود كما إذا ورد : إذا بلت فتوضأ. وبال مرّتين. أو جنسا ، كما إذا ورد : إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ ، أو إذا حضت فاغتسلي وإذا أجنبت فاغتسلي ، فبال ونام أو حاضت وأجنبت ، فلا إشكال في الحكم لو جمع بين القضيتين في الفرض الثّاني على الوجه الثّالث من وجوه الجمع المتقدّمة في الأمر الثّاني ولم يوجد كلّ من الشّرطين متعدّدا ، كما إذا بال مرّة أو نام كذلك ، وأمّا ما عداه من وجوه الجمع بين القضيتين ، وكذا عليه فيما إذا وجد كلّ من الشّرطين متعدّدا ، كما إذا بال مرّتين ونام كذلك ، ففى لزوم الإتيان بالمشروط على حسب تعدّد الشّروط كما عن المشهور ، أو التّداخل وجواز الاقتصار على الواحد كما عن جماعة منهم المحقق الخوانساري «ره» ، أو التّفصيل بين اتّحاد جنس الشّروط وتعدّده بالالتزام بالتّداخل في الأوّل وعدمه في الثّاني كما عن الحلي «قدسسره» ، خلاف وإشكال ، مشاؤه عدم امكان إبقاء القضيّة الشّرطيّة على ظاهرها الأولى : ولزوم التّصرف فيه ، واختلاف أنظارهم في كيفيته ، توضيح ذلك : أنّ ظاهرها حدوث الجزاء ، أعني وجوب الإتيان بالمشروط كلّما حدث الشّرط لسببيته أو لكشفه عن سببه ، فإذا تعدّد الشّرط جنسيا كالبول والنوم أو الحيض والجنابة ووجد كلّ منهما