خارجا ، أو تعدّد وجوده كالبول أو النّوم أو الحيض أو الجنابة فيما إذا فرض أنّه السّبب خاصة ولكن وجد مرتين لزم حدوث وجوب المشروط حينئذ كالوضوء أو الغسل ، مع أنّه حقيقة واحدة متعدّدا أو هذا غير معقول ، لأنّ حقيقة واحدة بما هي واحدة لا تكاد تكون محكومة بحكمين ، لانّ اجتماع المثلين مستحيل كاجتماع الضّدين.
ومن هنا انقدح : أنّ النّزاع والأشكال في المقام غير متفرع على القول بثبوت المفهوم للقضيّة الشّرطيّة ، لأنّ منشأه التّنافي بين ما هو قضية ظاهرها الأولي من حدوث وجوب المشروط على حسب تعدّد الشّروط ولو وجودا ، وبين وجوبه لكونه حقيقة واحدة كذلك ، فإن تعدّد الوجوب فيها يستلزم اجتماع المثلين ، فيجري النّزاع ، وإن إلّا لم تكن قضية واحدة في البين أو كانت قضيتان كما إذا ورد : إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ ، ولم نقل بثبوت المفهوم فإنّ الإشكال فيهما إنّما يجيء من قبل التّنافي بين منطوقيهما ، حيث أن قضية كلّ منهما حدوث الجزاء عند حدوث الشّرط مطلقا ، وهو مستحيل عند اجتماعهما كما عرفت لا من جهة التّنافي بين منطوق أحدهما ومفهوم الأخرى كما هو جهة البحث في الأمر الثّاني ، فلا بدّ من التّصرف في ظاهر القضيّة الشّرطيّة بأحد وجوه.
الأوّل : الجمع بين القضيتين فيما إذا تعدّد الشّرط حقيقة كالبول والنّوم بالنّسبة إلى الوضوء ، والحبض والجنابة بالنّسبة إلى الغسل بالوجه الثّالث المتقدّم ، وهو تقييد إطلاق منطوق كل منهما بمنطوق الأخرى ولكن هذا التّصرف لا يجدي في رفع الأشكال ، لأنّ رفع اليد من ظهور كلّ في القضيتين في أنّ كلّ واحد من الشّرطين سبب مستقل في إيجاب المشروط بحمله على كونه جزء السّبب وأنّ