مجموعهما تمام السّبب لا يرفع الأشكال إلّا فيما إذا وجد كلّ من الشّرطين مرّة واحدة ، وإمّا إذا وجد كلّ منهما متعدّد ، كما إذا بال مرّتين ونام كذلك مثلا فلا ، لأن حال تعدّدهما كذلك حال تعدّد واحد منهما وجودا لو فرض كونه سببا تاما في أنّ قضيّة تعدّد السّبب تعدّد المسبب ، وهو حدوث وجوب الوضوء مثلا مرّتين فيلزم فيه اجتماع المثلين ، وهذا هو الإشكال
الثّاني : رفع اليد عن ظهور الشّرطيّة فى الدّلالة على حدوث الجزاء عند حدوث الشّرط مطلقا ، بحمله على إرادة مجرّد الثّبوت عند الثّبوت وإن كان لأجل حدوث سبب آخر سابق ، وإن كان ذلك السّبب من غير جنس اللاحق ، ومرجع هذا إلى التّداخل في الأسباب عند اجتماعها والالتزام بأنّ التأثير للسّابق منهما إن كان ، وإلّا فللمجموع عرفا وللقدر الجامع عقلا.
الثّالث : الإلزام بأن متعلق الجزاء وإن كان واحدا صورة واسما كالغسل مثلا إلّا أنّه حقائق متعدّدة حسب تعدّد الشّروط والأسباب ، فغسل الحيض مثلا غير غسل الجنابة حقيقة ، وهكذا نظير فريضة الصّبح ونافلته وفريضة الظّهر مع فريضة العصر لاختلافهما حقيقة وأنّ اتحدتا صورة ، غاية الأمر أنّه على القول بالتّداخل تكون تلك الحقائق متصادقة على واحد يكون مجمعا لها ، فللمكلّف امتثال الجميع بفعل المجمع والاقتصار عليه بأنّ يأتي بغسل واحد مثلا بقصد امتثال الجميع لكونه مجمعا لها ، فتكون حال تلك الأوامر حال ما إذا ورد أكرم هاشميّا وأضف عالما ، فأضاف عالما هاشميّا بقصد امتثال الأمرين لأنّه يصدق عليه إنّه امتثلهما ، ولا يقتضي الأمر أزيد من صدق الامتثال ، فلا محالة يسقط كلا الأمرين ، وكذا فيما نحن فيه ، وله امتثال الجميع بالمتعدّد بأنّ يأتي بمصاديق مختلفة كاغسال