كذلك حسب تعدّد الشّروط والأسباب كلّ واحد بقصد امتثال أمره على حدة ، كما أنّ له في المثال المذكور امتثال كلّ من الأمرين بأنّ يكرم هاشميا ويضيف عالما ، ويشهد لذلك ما في بعض الأخبار في خصوص الأغسال ، إذا اجتمع عليك حقوق أجزأك غسل واحد ، ومرجع هذا إلى التّداخل في المسببات اختياريّا عند اجتماع الأسباب إذ المفروض جواز امتثال الأوامر بالمتعدّد لا لزوم الاقتصار على الواحد ، كما هو قضية الوجه الثّاني وقضيّة هذا الوجه بإبقاء ظاهر القضيّة الشّرطيّة في الدّلالة على الحدوث عند الحدوث بحاله ، أمّا على القول بجواز الاجتماع فواضح ، وأمّا على القول بالامتناع فلأن كلّ واحد من الشّرطين أنّما يوجب حدوث وجوب بالنّسبة الى الطّبيعة لا الى خصوص المجمع ، ولا محذور في هذا ، غاية الأمر أن الجمع على هذا القول يتصف بالوجوب لا بوجوبين ، لأن اجتماع المثلين كالضّدين مستحيل في الواحد ، أنّه مع هذا يجزي عن كلا الواجبين لأنّه مشتمل على ملاكي الوجوبين ، وقد عرفت غير مرّة أنّ ملاك الوجوب في الموضوع كاف في صحّته والإجتزاء به ، فلذا كان المكلّف مخيّرا فى امتثال الواجبين به وبالتعدّد ، ولكن هذا على خلاف التّحقيق لاستحالة اجتماع حقيقتين في واحد ، إنّما الممكن اجتماع عنوانين فيه ، وقد حققنا في مسألة اجتماع والأمر والنّهي إنّ العنوان بمجرّده لا يكون متعلق الحكم وإن تعدّده لا يوجب تعدّد المتعلق ، فمتعلق الحكم ليس إلّا المعنون ، والعنوان إنّما يؤخذ مقدرا ومحددا له ، ومن المعلوم أنّ المعنون مطلقا لا يكون إلّا حقيقة واحدة ومندرجا تحت واحدة من مقولات التّسع ، فلا يكون المجمع وأن تصادق عليه عنوانان فصاعدا إلّا حقيقة واحدة ، فكيف يجزي عن حقيقتين تعلق الأمر بكلّ منهما على حدة؟ فالقول بالتّداخل في المسببات لا يجامع