القول بالامتناع ولا بدّ عليه من المصير إلى ما ذهب إليه المشهور من لزوم الإتيان بالمشروط حسب تعدّد الشّروط ، وأمّا من الالتزام بما هو قضية الوجه الثّاني أعني التّداخل في الإتيان وإنّ التّأثير للسابق منها وإن كان ، فللمجموع إذا تعدّد الجامع ، وأمّا من الالتزام بالوجه الآخر الّذي يأتي بيانه إن شاء الله. ولا مجال هنا على القول بالامتناع للقول بأنّه يقدّم أقوى المناطين من السّببين ، وإن كان لاحقا فيؤثّر هو في إيجاب المجمع دون غيره ، وإن كان سابقا كما يقال به في مسألة اجتماع الأمر والنّهي على القول بامتناعه للفرق الواضح بين المقامين وذلك لأنّ قضيتهما في مسألة الاجتماع مختلفة ، قضيّة احدهما إيجاب المجمع وقضيّة الأخرى تحريمه ، فلا محال يقع الكسر والانكسار بينهما ويبقى من الأقوى شيء بلا مزاحم ، فيؤثر هو ولو في إثبات الاستحباب أو الكراهة إن لم يكن الباقي بمقدار يكفي في الإيجاب أو التّحريم دون غيره لعدمه بالمرّة ، بخلاف قضيتهما في المقام ، فإنّها ايجاب المشروط ، فيتأكد ملاك الوجوب في المجمع فيصير وجوبه أشدّ وآكد ، سواء تواردت الأسباب دفعة واحدة وتدريجيّا.
الرّابع : الالتزام بحدوث الأثر عند حدوث كلّ شرط كما هو قضيّة ظاهر الشّرطيّة لكن الأثر الحادث هو وجوب المشروط كالوضوء أو الغسل عند حدوث الشّرط الأوّل كالبول والجنابة وتأكّد وجوبه عند حدوث الأخر قياسا للأسباب والشّروط والشّرعيّة على الأسباب والعلل العقليّة والعاديّة ، فإن معلولاتها إن كانت قابلة للشدّة والضّعف تقع شديدة عند اجتماعها سواء وجدت دفعة واحدة ، أو تدريجا ، مثلا السّواد في الجسم إن وجد فيه أحد أسبابه يحدثه فيه ، ولكن إذا وجد بعده سبب آخر يزيده سوادا فيشتدّ سواده ، وهكذا إن تواردا عليه