الفصل السّابع
هل أنّ الأوامر والنّواهي
متعلقة بالأفراد بخصوصيّاتها الخارجيّة وتشخصاتها العينيّة
وقع النّزاع في أنّ الأوامر والنّواهي متعلقة بالأفراد بخصوصيّاتها الخارجيّة وتشخصاتها العينيّة بحيث تكون لتلك الخصوصيّات والتّشخصات دخل في الأوامر والنّواهي بها أو بالطّبائع وإن قيدت بقيود وحدت بحدود تكون معها موافقة للغرض والمقصود مجرّدة عن الخصوصيّات والتّشخصات وإن كانت لا تنفك عنها خارجا إذ بعد تجديداتها وتقييداتها وإن كانت كثيرة إلى أن بلغت حدا تنحصر في فرد خارجا لا تصير جزئيّة ما لم توجد في الخارج بل معها أيضا باقية على كونها كلّية ، إذ يمكن صدقها على أفراد كثيرة متصورة بحسب خصوصيات الزّمان والمكان وغيرهما ، وتلك الخصوصيّات وإن كانت ملازمة لها في الوجود الخارجي ، إلّا أنّها خارجة عنها في مقام تعلق الحكم بها ، فلو فرض إمكان انفكاكها عنها لا تكون ناقصة عن ما تعلق به الحكم ، بل تكون تامة ، فيكون التّخيير بين الأفراد عقليّا كما هو المعروف ، حيث أنّه لمّا يرى عدم التّفاوت بين الخصوصيّات الّتي لا تنفك الطّبيعة عن وجود إحداها معها خارجا ، فيحكم بأن